شعار وزارة الموارد البشرية
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهيئة التأمين اليوم، المنتج التأميني لتغطية مستحقات العمالة الوافدة في منشآت القطاع الخاص عند التعثر، كما أصدرت دليلًا إرشاديًا يوضّح كافة الإجراءات الخاصة بالمنتج التأميني.
وبينت أن إطلاق مبادرة المنتج التأميني لضمان حقوق ومستحقات العمالة الوافدة في القطاع الخاص، يأتي انطلاقاً من رؤية السعودية 2030 وبرامجها المختلفة، واستمراراً للجهود المبذولة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الساعية لحماية حقوق العاملين وأصحاب العمل، وتعزيز كفاءة سوق العمل السعودي، وبهدف حفظ وتأمين حقوق العاملين في منشآت القطاع الخاص والتقليل من مخاطر عدم حصولهم على حقوقهم وإتاحة الفرصة لهم للعودة لبلدانهم.
وأشارت إلى أن المنتج التأميني لتغطية مستحقات العمالة الوافدة لمنشآت القطاع الخاص عند التعثر هو منتج لتغطية حقوق ومستحقات العاملين الوافدين في القطاع الخاص حال تعثر أصحاب العمل (المنشآت) عن سداد تلك الحقوق، ويكون ذلك وفق منافع محددة تغطيها وثيقة التأمين، ويحصل من خلالها العامل الوافد في تلك المنشآت المتعثرة على حقوقه، وكذلك حصوله على تذكرة سفر –وفق الحدود المالية للوثيقة– للعودة إلى بلاده حال رغب في ذلك، ويستثنى من ذلك التطبيق فئة محددة من العمالة.
وبينت أن الفئة التي يشملها تطبيق المنتج ويغطي حقوقها، هي جميع العاملين الوافدين الذين يعملون في سوق العمل السعودي في منشآت لديها سجلات تجارية، ما عدا العمالة الوافدة المستثناة من أحكام هذا المنتج والموضحة أدناه:
- العمالـــة التي تعمـــل فـــي المنشـــآت المملوكـــة بالكامـــل للدولة.
- العمالـــة التي تســـتثنيها الوزارة وفقا لفترة التجربة، وتاريخ قدومها للمملكة.
- العمالة المنزلية ومن في حكمهم.
- العمالة الموسمية والمؤقتة.
- أفـــراد أســـرة صاحب العمـــل، وهم زوجتـــه وأصوله وفروعه الذين يعملون في المنشأة التي لا تضم سواهم.
- لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها.
- عمالة الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم.
- العاملـــون غير الســـعوديين القادمـــون لأداء مهمة محددة.
كما لا يشمل هذا المنتج معالجة حالة عمالة الشركات المتعثرة قبل بدء تطبيق المنتج التأمين.
وذكرت أن المنتج التأميني يبدأ سريانه بتاريخ 6 أكتوبر 2024، مبينة أن شروط حصول العامل الوافد على التعويض التأمين هي:
1- أن يكـــون العامـــل ضمـــن العمالـــة المشـــمولة فـــي المنتـــج، وليس من العمالة المستثناة.
2- أن يكـــون العامل في ســـجلات المنشـــأة المتـــعثرة أثنـــاء فترة المطالبـــة، وحالتـــه (على رأس العمـــل) وفقا لأنظمـــة وزارة المـــوارد البشـــرية التنميـــة الاجتماعية.
3- تقديـــم مســـتند معترف بتوثيقـــه يثبـــت عدم تسلم مســـتحقاته فـــي المنشـــأة المتعثرة.
4- ألا يكـــون العامـــل الوافـــد قد اســـتفاد من تعويـــض المنتج التأميني خلال السنة التأمينية الواحدة.
5- إرفاق ما يثبت عزم العامل على مغادرة المملكة عند طلب تعويض تذكرة السفر (تأشيرة الخروج النهائي).
وبينت أن المنافع التي تغطيها وثيقة تأمين العمالة الوافدة
1- أجـــور ومســـتحقات العامـل الوافـد غير المدفوعـة لدى المنشأة المتعثرة لمـــدة 6 أشهر كحد أقصى.
2- تذكـــرة ســـفر للعامـــل الوافد للعودة إلى بلده بحد أقصى 1000 ريال.
3- يكون الحد الأعلى للتغطية التأمينية للتعويض ما قدره 17.5 ألف ريال للعامل الوافد الواحد، بشرط عدم تجاوز حقوق العمالة الوافدة مجتمعة السقف الأعلى المحدد للتغطية التأمينية للمنشأة الواحدة. وفي حال تجاوز ذلك السقف، يتم تعويض العمالة الوافدة وفقا لحد التغطية المسموح للمنشأة.
وذكرت أن العامل الوافد يستحق الحصول على التعويض التأميني في حال تأخر (تعثر) المنشأة في سداد أجور العامل لمدة 6 أشهر، وبلغ عدد العمالة التي لم تحصل على حقوقها ما نسبته %80 من إجمالي عدد العاملين الوافدين بالمنشأة –وفق أنظمة الوزارة–، وأن يكون ذلك خلال فترة التغطية التأمينية، ولا يشترط مغادرة العامل إلى بلاده للحصول على التعويض، كما يمكنه الحصول على ذلك التعويض حتى في حال نقل خدماته إلى منشأة أخرى.
للاطلاع على الدليل الإرشادي للمنتج التأميني لتغطية مستحقات العمالة الوافدة في منشآت القطاع الخاص عند التعثر.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: