شعار برنامج الأراضي البيضاء
نشرت الجريدة الرسمية اليوم، تفاصيل تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء، والذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخراً.
وتضمنت التعديلات، تعديل اسم النظام ليكون "نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة".
وعرّف النظام (المعدل) الأراضي البيضاء بأنها كل أرض فضاء قابلة للتطوير داخل حدود النطاق العمراني.
أما العقارات الشاغرة فهي المباني الواقعة داخل النطاق العمراني غير المستغلة لفترة طويلة دون مسوّغ مقبول، والتي يؤثر عدم استخدامها أو عدم استغلالها في توفير معروضٍ كاف.
أما نفاذ التعديل على النظام، فمن حيث الأحكام المرتبطة برسوم الأراضي البيضاء فيُعمل بها من تاريخ نفاذ اللائحة الخاصة بها، على أن تصدر هذه اللائحة خلال 90 يوماً من تاريخ نشر التعديلات المتعلقة بالنظام في الجريدة الرسمية.
أما الأحكام المرتبطة برسوم العقارات الشاغرة فيُعمل بها من تاريخ نفاذ اللائحة الخاصة بها على أن تصدر هذه اللائحة خلال سنة من تاريخ نشر التعديلات المتعلقة بالنظام في الجريدة الرسمية.
ونص البند الرابع من النظام المعدل على: تعديل المادة الثالثة من النظام لتكون بالنص التالي:
1- يُُفرض رسم سنوي لا يزيد عن 10 % من قيمة الأرض وفق ضوابط تحددها اللوائح وذلك على الأراضي البيضاء المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية عدا عقارات الدولة.
2- يُصدر وزير البلديات والإسكان قرارات تحديد نطاق تطبيق الرسوم ومساحة الأراضي الخاضعة للتطبيق، على ألا تقل المساحة لهذه الأرض أو مجموع الأراضي الخاضعة للتطبيق وفقاً لما تحدده اللوائح عن 5000 متر مربع.
3- يُفرض رسوم سنوية على العقارات الشاغرة بنسبة من أجرة المثل وبما لا يزيد على 5 % من قيمة العقار، وفق أحكام النظام وما تحدده اللوائح، ولا يشمل ذلك عقارات الدولة، ولمجلس الوزراء زيادة هذه النسبة إلى 10 % بناءً على اقتراح من اللجنة الوزارية.
تفاصيل تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: