بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- والقرار رقم (101) لسنة 2025 بشأن دخول الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير منظومة سوق المال حيز التنفيذ.
- وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (30) لسنة 2025 المنعقد بتاريخ 24/09/2025.
قرر ما يلي:
مادة أولى: تعدل المادة 1-1-9 من الملحق رقم (4) "جدول رسوم خدمات الهيئة" من الكتاب الثاني (هيئة أسواق المال) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق (1) من هذا القرار.
مادة ثانية: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: