شعار برنامج سكني
أصدر وزير البلديات والإسكان قراراً نص على تعديل اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني (لتكون بصيغة مرفقة بالقرار) ويُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونشرت الجريدة الرسمية، اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني، والتي تشتمل على 53 مادة، ويُعمل بها من تاريخ نفاذ التنظيم.
ونصت الفقرة (د) من المادة الثالثة على أنه، يُعد في حكم الأسرة الفرد الذي لا يمكن شموله ضمن المجموعات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا كان من الفئات التالية:
1- المطلقة التي مضى على طلاقها سنة أو الأرملة أياً كان سنهما، ومن تجاوزت سنها (25) سنة دون زواج.
2- ابن (أو بنت) توفي عنه الأبوان، ولم يبلغ سنه (25) سنة.
3- ابن (أو بنت) مجهول الأبوين. ولم يبلغ سنه (25) سنة.
4- من تجاوز عمره (25) سنة ومصاب بمرض مستعصٍ مقعد أو من الأشخاص ذوي الإعاقة من الدرجة الشديدة بناءً على تقارير طبية تصدر من الجهات ذات العلاقة وتقبلها الوزارة.
وبحسب المادة الخامسة، إذا كان طلب الدعم السكني مقدماً من الزوج أو الأب، وجب ألا يقل سنه عن (20) سنة وقت تقديم الطلب. ولا يُطبق هذا الشرط إذا كان المتقدم الزوجة أو الأم أو الإخوة مجتمعين أو الابن أو الابنة، أو من يأخذ حكم الأسرة وفقاً لما نصت عليه الفقرة (د) من المادة الثالثة من اللائحة.
ويجب ألا يكون المتقدم أو أحد أفراد أسرته مالكاً لمسكن مناسب وقت تقديم طلب الدعم السكني وإلى حين توقيع عقد الدعم السكني له، وألا يكون قد سبق لأيٍ منهم ذلك خلال السنة السابقة لتاريخ تقديم الطلب ما لم يكن المسكن قد فُقد نتيجة لقوة قاهرة كالسيول والحرائق وغيرها.
ووفق المادة التاسعة يجب ألّا يكون لدى الأسرة القدرة المالية على تملك مسكن مناسب. ويعتبر لدى الأسرة القدرة المالية على امتلاك مسكن مناسب إذا كان لديها أصول تبلغ قيمتها السوقية خمسة ملايين ريال سعودي أو أكثر.
ويُمنح المتقدم نقاطاً بناءً على عدد أفراد أسرته بحد أقصى عشرين نقطة، وفق المادة 27، (6 أفراد وأكثر 20 نقطة).
كما يُمنح المتقدم نقاطاً بناءً على الحالة المالية له ولأفراد أسرته، ويكون الحد الأقصى للنقاط التي تُمنح وفق هذا المعيار عشرين نقطة.
ويكون سداد الأقساط المالية شهرياً ما لم ينص عقد الدعم السكني على خلاف ذلك.
ويُحدّد مبلغ القسط المالي الشهري بنسبة (33%) من دخل المتقدم، بمراعاة ألا تزيد مدة سداد القسط المالي عن (25) سنة من بداية تاريخ الاستحقاق، وألا يتجاوز عمر المتقدم (65) سنة في نهاية مدة السداد.
وذكرت المادة 50 أنه يجوز للمستفيد تأجير المسكن وفق أحكام الفقرة (3) من المادة الثامنة عشرة من التنظيم بعد موافقة الوزارة. وللحصول على موافقة الوزارة، يجب توافر الشروط الآتية:
أ- أن يكون المستفيد منتظماً في سداد الأقساط المالية.
ب- أن يكون محل إقامة المستفيد قد تغير بسبب تغير مكان العمل أو الدراسة أو لظروف أخرى تقدرها الوزارة.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: