نصت اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام العمل، على أنه يجوز لوزير العمل أو من يفوضه الموافقة على نقل خدمات عامل وافد لصاحب عمل آخر دون موافقة صاحب العمل الذي يعمل لديه العامل في الحالات التالية:
1- وجود دعوى بين العامل وصاحب العمل منظورة لدى إحدى الجهات القضائية، وتسبب صاحب العمل بإطالة أمد نظرها، إذا ثبت للقضاء ذلك، أو بتغيبه عن جلستين دون عذر.
ويشترط لذلك ألا يكون العامل قد تسبب أو ساهم في إطالة أمد نظر الدعوى.
2- بناء على توصية من الجهة القضائية أثناء نظر الدعوى تفاديا لأي أضرار محتملة يمكن أن تقع على العامل.
3- إذا لم تقم المنشأة بدفع أجور العامل المستحقة لمدة 3 أشهر متتالية أو تأخرت في صرفها عن موعد استحقاق الشهر الثالث شريطة ألا يكون العامل قد تسبب أو ساهم في عدم دفع الأجور أو تأخير صرفها وذلك بناء على طلب يقدم من العامل خلال سنة هجرية تبدأ من تاريخ استحقاق الشهر الثالث من تلك الأشهر.
4- إذا تغيب صاحب العمل وترتب على ذلك عدم قدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين فيها لمدة 3 أشهر دون أن يعين من يرعى شؤون منشآته والعاملين فيها.
5- بعض فئات أو جنسيات العمال ممن لهم تعليمات تنظم أوضاعهم وذلك في حال انتهاء عقد العمل أو إنهائه من قبل صاحب العمل.
6- الوافد المرافق الذي تم نقل خدماته للعمل لدى إحدى المنشآت وذلك بعد انتهاء العلاقة العمالية وفقا للضوابط والترتيبات التي تضعها الوزارة.
7- لم شمل زوجين، إذا كان احدهما مرتبطا بعقد عمل ساري المفعول داخل المملكة، وذلك في حال انتهاء عقد العمل أو إنهائه من قبل صاحب العمل، أو إذا كان أحد الزوجين سعوديا.
8- قيام العامل بالإبلاغ عن حالة تستر تجاري ضد صاحب العمل مع تقديم أدلة تثبتها بشرط ألا يكون العامل مشتركا فيها.
9- أي حالات أخرى تقتضيها المصلحة العامة يقررها الوزير أو من يفوضه.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: