صادق أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد قيمة المعاش المستحق لفئات الضمان الاجتماعي وقواعد منحه.
وحددت قيمة معاش الضمان الاجتماعي الشهري المستحق للفئات التالية، وفقاً لما يلي:
وحسبما نقلت وكالة الأنباء القطرية، قضى القرار بتنفيذه والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية، كما نص القرار على ما يلي:
1- يجب على مستحق المعاش أن يقدم لإدارة الضمان الاجتماعي بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، إقراراً سنوياً عن حالته الاجتماعية والمالية عند تجديد بطاقة صرف المعاش، وفقاً للنموذج الذي تُعده الإدارة لهذا الغرض.
ويوقع مستحق المعاش الإقرار أمام الموظف المختص، بعد التثبت من شخصيته وصفته، فإذا لم يقدم الإقرار على الوجه المطلوب أوقف صرف المعاش.
2- يجب على مستحق المعاش، العاجز عن العمل، أن يقدم إلى إدارة الضمان الاجتماعي تقريراً طبياً من الجهة الطبية التي تُحددها الجهة المختصة بشؤون الصحة العامة في الدولة، مرة كل سنتين، ما لم تقرر الجهة المذكورة عدم إمكان شفائه.
3- يُصرف لكل من المعاق والعاجز عن العمل والمسن، بدل خادم مقداره 1500 ريال شهرياً، وذلك بناءً على تقرير طبي من الجهة الطبية التي تُحددها الجهة المختصة بشؤون الصحة العامة في الدولة يفيد حاجة كل منهم إلى شخص يقوم برعايته، وذلك ما لم تكن الدولة قد قامت بتوفير الرعاية لأي منهم .
4- تتولى إدارة الضمان الاجتماعي إجراء البحوث اللازمة، والاطلاع على الدفاتر والأوراق والمستندات الضرورية، للتأكد من صحة البيانات، وتوافر أسباب استحقاق المعاش طبقاً لأحكام القانون رقم (38) لسنة 1995 المشار إليه.
5- يجوز لإدارة الضمان الاجتماعي أن تُقرر صرف المعاش للزوجة أو أحد الأولاد أو لشخص آخر مؤتمن يتولى إنفاقه على مستحق المعاش، إذا تبين أن مستحق المعاش لا يُحسن التصرف في معاشه لصغر سنه، أو لحالته الصحية، أو العقلية، أو الخلقية.
تحليل التعليقات: