نبض أرقام
10:10 ص
توقيت مكة المكرمة

2025/07/08
2025/07/07

قطر: رفع معاش الضمان الاجتماعي إلى 6 آلاف ريال (التفاصيل بالداخل)

2014/09/17 أرقام
صادق أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد قيمة المعاش المستحق لفئات الضمان الاجتماعي وقواعد منحه.

وحددت قيمة معاش الضمان الاجتماعي الشهري المستحق للفئات التالية، وفقاً لما يلي:
   

قيمة معاش الضمان الاجتماعي الشهري المستحق

الفئة

المعاش المستحق 

الأرملة

6000 ريال

المطلقة

6000 ريال

الأسرة المحتاجة

6000 ريال يضاف إليها 2000 ريال للزوجة و1000 ريال عن كل ولد

المعاق

4000 ريال

اليتيم

6000 ريال

مجهول الأب أو الأبوين ولم يجاوز 17 من عمره

3000 ريال

مجهول الأب أو الأبوين وجاوز 17 من عمره

6000 ريال

العاجز عن العمل

6000 ريال يضاف إليها 2000 ريال للزوجة و1000 ريال عن كل ولد

المسن

6000 ريال يضاف إليها 2000 ريال للزوجة و1000 ريال عن كل ولد

أسرة السجين

6000 ريال للزوجة يضاف إليها 1000 ريال عن كل ولد

الزوجة المهجورة

6000 ريال

أسرة المفقود

6000 ريال للزوجة يضاف إليها 1000 ريال عن كل ولد

   
وحسبما نقلت وكالة الأنباء القطرية، قضى القرار بتنفيذه والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية، كما نص القرار على ما يلي:
 
1- يجب على مستحق المعاش أن يقدم لإدارة الضمان الاجتماعي بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، إقراراً سنوياً عن حالته الاجتماعية والمالية عند تجديد بطاقة صرف المعاش، وفقاً للنموذج الذي تُعده الإدارة لهذا الغرض.

ويوقع مستحق المعاش الإقرار أمام الموظف المختص، بعد التثبت من شخصيته وصفته، فإذا لم يقدم الإقرار على الوجه المطلوب أوقف صرف المعاش.

2- يجب على مستحق المعاش، العاجز عن العمل، أن يقدم إلى إدارة الضمان الاجتماعي تقريراً طبياً من الجهة الطبية التي تُحددها الجهة المختصة بشؤون الصحة العامة في الدولة، مرة كل سنتين، ما لم تقرر الجهة المذكورة عدم إمكان شفائه.

3- يُصرف لكل من المعاق والعاجز عن العمل والمسن، بدل خادم مقداره 1500 ريال شهرياً، وذلك بناءً على تقرير طبي من الجهة الطبية التي تُحددها الجهة المختصة بشؤون الصحة العامة في الدولة يفيد حاجة كل منهم إلى شخص يقوم برعايته، وذلك ما لم تكن الدولة قد قامت بتوفير الرعاية لأي منهم .

4- تتولى إدارة الضمان الاجتماعي إجراء البحوث اللازمة، والاطلاع على الدفاتر والأوراق والمستندات الضرورية، للتأكد من صحة البيانات، وتوافر أسباب استحقاق المعاش طبقاً لأحكام القانون رقم (38) لسنة 1995 المشار إليه.

5- يجوز لإدارة الضمان الاجتماعي أن تُقرر صرف المعاش للزوجة أو أحد الأولاد أو لشخص آخر مؤتمن يتولى إنفاقه على مستحق المعاش، إذا تبين أن مستحق المعاش لا يُحسن التصرف في معاشه لصغر سنه، أو لحالته الصحية، أو العقلية، أو الخلقية.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.