نبض أرقام
12:54 م
توقيت مكة المكرمة

2025/06/29
2025/06/28

"الأوراق المالية": يجوز للمساهم المتضرر رفع دعوى على مجلس إدارة الشركة وتحميله المسؤولية

2017/05/10 أرقام

قالت هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة أنه يجوز للمساهم أن يرفع "دعوى المسؤولية"  على مجلس إدارة الشركة المدرجة، وذلك في حال تسببه بأضرار ألحقت بهذا المساهم.

وأشارت الهيئة– حسبما أوردت صحيفة "الإمارات اليوم" أنه يجوز أيضاً للجمعية العمومية أن ترفع تلك الدعوى على مجلس الإدارة، وذلك بسبب الأخطاء التي تترتب عليها اضرار تلحق بالمساهمين.

وأوضحت الهيئة أنه يجب على شركات المساهمة العامة أن تقوم بمجموعة من الإجراءات، وذلك في حال تحقيقها لخسائر طالت رأسمالها، وهي:

- يجب على مجلس إدارة الشركة التي بلغت خسائرها نصف رأسمالها أن يدعو الجمعية العمومية للشركة خلال 30 يوما من تاريخ إفصاح الهيئة عن تلك الخسائر، بحيث تقوم الجمعية العمومية بالاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن أداء الشركة خلال تلك الفترة والخسائر المحققة، وخطة مجلس الإدارة، والمدة الزمنية لمعالجة تلك الخسائر، وتقرير مدقق الحسابات بهذا الشأن.

- على الجمعية العمومية أن تتخذ قراراً خاصاً بأغلبية أصوات المساهمين، الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة بالموافقة على استمرار الشركة في مباشرة نشاطاتها، واعتماد خطة العمل المقترحة، والمدة الزمنية اللازمة لمعالجة تلك الخسائر، أو الموافقة على حل الشركة وتصفيتها.

- في حال اتخذت الجمعية العمومية قراراً بمباشرة الشركة نشاطها، ثم تبين عند الإفصاح اللاحق عن البيانات المالية المرحلية استمرار الخسائر المحققة في الفترة السابقة، فيجب دعوة الجمعية العمومية مرة أخرى، وذلك إذا لم تكن الجمعية في اجتماعها الأول قد وافقت صراحة على خطة عمل لمعالجة الخسائر، تمتد إلى ما بعد تاريخ الإفصاح الأخير.

وبينت أنه يجوز للهيئة تعليق إدراج أسهم الشركة بالسوق المالي في حالات عدة، ومنها انخفاض صافي حقوق المساهمين في الشركة إلى اقل من 50% من راسمالها، أو انخفاض القيمة السوقية للورقة المدرجة إلى أقل من 60% من قيمتها الأسمية.

وذكرت أنه في حال استمر تعليق إدراج أسهم الشركة لمدة ستة أشهر فأكثر، فإنه يجوز للهيئة إلغاء تلك الأسهم من التداول في السوق.

وأضافت أنه في حال وصول خسائر الشركة إلى نسبة تقارب 50% من رأس المال، فإنه يجب على مجلس إدارة الشركة دعوة الجمعية العمومية لاتخاذ قرار خاص بحل الشركة، قبل الأجل المحدد لها، أو استمرارها في مباشرة نشاطها، في حال بلغت خسائر الشركة نصف رأسمالها، لافتة إلى أنه يجب أن تكون الدعوة خلال 30 يوما التالية للإفصاح عن القوائم المالية التي أظهرت تلك الخسائر.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.