نبض أرقام
12:35 م
توقيت مكة المكرمة

2025/06/29
2025/06/28

"هيئة عقارات الدولة" تعتمد لائحة التصرف في عقارات الدولة

2020/06/20 أرقام

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة قراره بتاريخ 13 مايو 2020م باعتماد لائحة التصرف في عقارات الدولة، وذلك استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء عام 1439هـ، المتضمن الموافقة على الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة لعقارات الدولة.

وتهدف اللائحة إلى تنمية عقارات الدولة، وتحقيق الاستغلال الأمثل لعقارات الدولة بما يحقق الأهداف المرجوة منها، وتنظيم الإجراءات ذات الصلة بالتصرف في عقارات الدولة بما في ذلك الطرح والترسية بما يضمن الشفافية والموضوعية.

وحسبما نشرت الجريدة الرسمية، تسري أحكام اللائحة على جميع عقارات الدولة، باستثناء ما نصت الأنظمة والتنظيمات والأوامر على تخصيصه للجهات الحكومية أو دخوله تحت إشرافها.

ويجوز للهيئة في حدود اختصاصها التصرف -وفقاً لأحكام اللائحة- في أي من عقارات الدولة، بأي من أشكال التصرف الآتية: التخصيص، التأجير، الاستثمار، البيع أو المعاوضة، وباستثناء التخصيص، يكون التصرف في عقارات الدولة لقاء أفضل عائد مالي يمكن الحصول عليه بعد إجراء التقييمات اللازمة.

ووفقا للائحة يمكن تخصيص عقارات الدولة لمصلحة الجهات الحكومية، في حدود حاجاتها إليها وذلك وفق ضوابط يعتمدها المجلس، وللهيئة تخصيص عقارات الدولة لغير الجهات الحكومية بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، ولا يجوز استخدام عقار الدولة المخصص إلا فيما خصص له ومن الجهة المخصص لها.

وللهيئة تأجير عقارات الدولة لمدة لا تزيد على 10 سنوات، وتحدد مدة عقد التأجير بناء على تقدير الهيئة، واستثناءً من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز أن يتضمن العقد النص على تمديده بعد نهاية مدته الأولى لمدة لا تزيد على 5 سنوات، وفي هذه الحالة يجوز أن ينص على زيادة الأجرة بما لا يقل عن 5% من أجرة المدة الأصلية إذا كان التمديد لسنة واحدة فأقل، وبما لا يقل عن 10% من أجرة المدة الأصلية إذا كان التمديد لأكثر من سنة.

ويجوز للهيئة تأجير عقارات الدولة مباشرة بعد تقدير أجرتها من قبل لجنة التقدير المنصوص عليها في المادة 53 من اللائحة وبعد الإعلان عن تأجيرها في مزايدة عامة لمرتين -وفق أحكام اللائحة- ودون يتقدم أي مستثمر في كلتا المرتين، على أن يكون التأجير المباشر خلال شهرين من التاريخ المحدد لتسلم عروض التأجير للمرة الثانية.

وللهيئة تأجير بعض عقارات الدولة لأغراض مؤقتة، وذلك على أساس يومي أو شهري لغرض إقامة فعالية أو تنظيم مناسبة، أو التأجير على منفذي المشروعات بما لا يتجاوز 3 سنوات، قابلة للتمديد تبعًا لحاجة المشروع.

ويجوز للهيئة في سبيل تحقيق الأهداف المسندة إليها الدخول -بنفسها أو من خلال شركة تؤسسها- في شراكات مع الغير بعد موافقة المجلس، ومن صورها الآتي:

‌(أ) اتفاقيات شراكة أو تأسيس شركة مع مستثمر يكون فيها عقار الدولة هو قيمة مساهمة الهيئة في مقابل مساهمة مالية من المستثمر.

‌(ب) تأسيس شركة بمساهمة من الهيئة والغير مع منح هذه الشركة حق الاستثمار أو التطوير لعقارات الدولة.

‌(ج) المساهمة في رأسمال شركة قائمة لقاء حصة من أرباح الاستثمار أو التطوير يكون فيها عقار الدولة هو قيمة المساهمة التي تتقدم بها الهيئة.

(د) استثمار عقارات الدولة من خلال الصناديق الاستثمارية.

 

للاطلاع على كافة تفاصيل لوائح وأنظمة اعتماد لائحة التصرف في عقارات الدولة

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.