مبنى "الهيئة العامة للأوقاف"
أقرّت الهيئة العامة للأوقاف لائحة إنشاء المحافظ الاستثمارية الوقفية، وهذا بهدف تنظيم إنشاء المحفظة الاستثمارية الوقفية وإدارتها وما يتصل بها من تصرفات.
ووفقا لما أوردته الجريدة الرسمية "أم القرى"، فإن أحكام اللائحة تسري على المحافظ الاستثمارية الوقفية القائمة، والتي تنشأ بعد نفاذ هذه اللائحة، ومنشئ المحفظة الاستثمارية الوقفية، سواء أكان شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً.
وأوضحت اللائحة أن الهيئة العامة للأوقاف تشرف على المحفظة الاستثمارية الوقفية، وهذا دون الإخلال باختصاصات هيئة السوق المالية، وفقاً للاختصاصات والصلاحيات المنوطة بها بموجب نظام الهيئة واللائحة، والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة.
وبينت أنه لا يجوز إنشاء المحفظة الاستثمارية الوقفية أو إدارتها إلا بعد تسجيلها لدى الهيئة، حيث لابد من المتقدم ابتداءً طلب تسجيل محفظة استثمارية وقفية لدى الهيئة، على أن يتضمن الطلب ما يأتي:
أ- المحفظة الاستثمارية الوقفية:
1- شروط الواقف.
2- بيانات الواقفين والنظار.
3- آليات توزيع العوائد وإجراءات صرفها وإعادة استثمارها.
ب- المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة:
1- متطلبات المحفظة الاستثمارية الوقفية الواردة في الفقرة (أ).
2- استراتيجية الاستثمار، وسياساته، وطبيعة الاستثمارات والأصول التي تستثمر فيها المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة.
3- مستوى المخاطر التي تتعرض لها المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة بشكل يراعي الطبيعة الوقفية للمحفظة ومصارف الوقف ومصالحه.
4- آليات توزيع العوائد، وإعادة استثمارها.
5- الرسوم المفروضة.
6- أي متطلبات أخرى تطلبها الهيئة.
وذكرت أن الهيئة تقوم بدراسة الطلب، وتصدر قرارها في هذا الشأن خلال عشرة أيام عمل بالموافقة على التسجيل، أو الموافقة المشروطة أو الرفض مع بيان الأسباب، ويجب على مقدم الطلب تزويد الهيئة بالنسخة النهائية لاتفاقية الإدارة بعد فتح المحفظة، خلال مدة (10) أيام عمل من تاريخ الاتفاقية.
وأشارت إلى أنه يجب على الواقف أو الناظر إشعار الهيئة فوراً عند حدوث أي تغيير جوهري قد يرد على المحفظة، دون الإخلال بالأنظمة واللوائح أو التعليمات السارية على المحفظة، وعلى سبيل المثال لا الحصر: التغيير الجوهري في اتفاقية الإدارة، التعاقد مع مؤسسة مالية أخرى، إنهاء المحفظة الاستثمارية الوقفية أو المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة أو تحويل جميع موجوداتها أو بعضها إلى موجودات أخرى مع إيضاح مبررات ذلك متضمنة مآل الأصول بعد إنهائها.
وقالت إنه في حال وقوع أي تصرف -بما في ذلك أي مخالفة لهذه اللائحة- من شأنها الإضرار بالمحفظة الاستثمارية الوقفية، فللهيئة -وفقاً لتقديرها وبالتنسيق مع هيئة السوق المالية- اتخاذ ما يلزم لإنفاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة للأوقاف، وقرار مجلس الوزراء (286) وتاريخ 21 /5/ 1442هـ والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: