شعار "وزارة السياحة"
وافق وزير السياحة أحمد الخطيب، على لائحة مرفق الضيافة السياحي، والتي تنظم نشاط تشغيل مرفق الضيافة السياحي، وتحدد إجراءات الحصول على الترخيص اللازم لممارسته وضوابطه وشروطه، وتحدد الالتزامات المستمرة على المرخص له والأحكام العامة، وسيتم العمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وحسبما نشرت جريدة "أم القرى"، نصت اللائحة على أنه يعتمد بقرار من الوزير -أو من يفوضه- أنواع مرفق الضيافة السياحي، وفئاته أو درجاته، ومعايير التصنيف، وينشر في الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، ويُعمل به من تاريخ نشره، كما أنه للوزارة مراجعة واقتراح تحديث أنواع مرفق الضيافة السياحي وفئاته أو درجاته، ومعايير التصنيف، ويراعى في المقترح ألا يترتب عليه تعديلات إنشائية في مرفق الضيافة السياحي ما أمكن.
ونصت اللائحة على أن رسوم الترخيص للفنادق والمنتجعات والفلل الفندقية والفنادق التراثية ومرافق الضيافة المؤقتة والتي يصل عدد الغرف فيها إلى أكثر من 500 غرفة تبلغ 12.5 ألف ريال للسنة، و10 آلاف ريال سنويا للتي يبلغ عدد الغرف بها من 300-499 غرفة، و5 آلاف ريال للتي يبلغ عدد الغرف بها من 100- 299 غرفة، و2500 ريال للتي يبلغ عدد الغرف بها من 1-99 غرفة.
ويجوز بقرار من الوزير -أو من يفوضه- الإعفاء من الاشتراطات الواردة في المادتين 6 و14 من اللائحة وذلك وفقاً لأيٍّ من الاعتبارات الآتية:
1- حاجة القطاع السياحي في المنطقة المستهدفة بالترخيص، أو الوجهة السياحية المستهدفة بالترخيص.
2- حجم المشروع والإضافة المتوقعة منه على مستوى جودة الخدمات السياحية المقدمة، أو توفير الفرص الوظيفية للسعوديين، أو زيادة عدد الوحدات في المنطقة أو الوجهة السياحية المستهدفة.
3- أي اعتبار آخر يعتمد بقرار من الوزير.
ونصت اللائحة على أنه: "يلتزم المرخص له فوراً بتوفير وحدة بديلة للسائح في مكان قريب ومساوية لنوع مرفق الضيافة السياحي وفئة أو درجة تصنيفه أو أعلى، أو إعادة ما دفعه من مبلغ إليه عن الليلة التي انقطعت فيها الخدمة والمدة المتبقية من الحجز، وذلك في الحالات التالية:
أ- إخلاء مرفق الضيافة السياحي لأسباب تشكل خطراً محدقاً على الصحة أو السلامة العامة.
ب- انقطاع الخدمات الأساسية، مثل: الكهرباء، أو الماء، ونحوها، لمدة تتجاوز ساعتين.
ج- تنفيذ قرار عقوبة صادر من الوزارة يتضمن إغلاق المرفق، أو حكما قضائيا يقضي بإخلائه.
ويلتزم المرخص له بتوفير وحدة بديلة للسائح في مكان قريب مساوية لنوع مرفق الضيافة السياحي وفئة أو درجة تصنيفه أو أعلى، أو إعادة ما دفعه من مبلغ إليه، وذلك عند تعذر تمكين السائح المتواجد بالمرفق من الدخول للوحدة المحجوزة عند تجاوز الوقت المحدد لتسجيل الدخول بساعتين.
كما يلتزم المرخص له عند صدور شهادة تصنيف معدلة لمرفق الضيافة السياحي بفئة أو درجة أقل، بإبلاغ السائح عن هذا التعديل وحقه في طلب إلغاء الحجز أو المدة المتبقية منه، وفي حال طلب السائح الإلغاء يتم إعادة المبالغ المالية المدفوعة مقابل الحجز أو المدة المتبقية منه.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: