شددت وزارة التجارة والصناعة على جميع الشركات والمؤسسات التجارية بضرورة الانتباه لتطبيقات القرار الوزاري رقم 16 لسنة 2025 بشأن المستفيد الفعلي، اذ كل من يملك سجلاً تجارياً مُلزم بتحديد هوية المستفيد الفعلي عبر بوابة السجل التجاري، منبهة ان عدم الالتزام قد يعرض المخالفين لغرامات مالية تبدأ من 1,000 وتصل الى 10,000 دينار.
وأكدت الوزارة أن تحديد هوية المستفيد الفعلي إلزامي على الفئات التالية:
1- كل من يملك سجلاً تجارياً – أي جهة مسجلة في وزارة التجارة والصناعة ولديها سجل تجاري، سواء كان مؤسسة فردية أو شركة.
2 - جميع التراخيص التجارية – يشمل ذلك المؤسسات الفردية والشركات بكل أنواعها، سواء كانت شركات أشخاص أو شركات مساهمة سواء كان الترخيص فعالاً أو موقوفاً.
3 - جميع الكيانات القانونية – أي جهة تمارس نشاطاً تجارياً، مطالبة بالإفصاح والتسجيل في نظام المستفيد الفعلي وفقاً للقرار الوزاري رقم 16 لسنة 2025.
4 - المدير في الترخيص التجاري هو الشخص المعني في الدخول إلى النظام والافصاح عن هوية المستفيد الفعلي
يذكر أن هناك فئات من الشركات مستثناة من التسجيل، هي: الشركات المدرجة في بورصة الكويت، سواء في البورصات الداخلية أو الخارجية، والشركات المملوكة للحكومات.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: