نبض أرقام
12:55 م
توقيت مكة المكرمة

2025/06/29
2025/06/28

قرار هيئة أسواق المال بشأن إنشاء الهيئة وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما

2025/04/03 بيان صحفي

بعد الاطلاع على:

 

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.


- وعلى قراري مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقمي (م.م.هـ 9-9 لسنة 2025 و م.م.هـ 11-9 لسنة 2025) في اجتماعه رقم (9) لسنة 2025 المنعقد بتاريخ 26/03/2025؛

 

قرر ما يلي:

 

مادة أولى:

 

يعدل الملحق رقم (4) بشأن جدول رسوم خدمات الهيئة من الكتاب الثاني (هيئة أسواق المال) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (1) لهذا القرار.

 

مادة ثانية:

 

يعدل الكتاب الثالث (إنفاذ القانون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (2) لهذا القرار.

 

مادة ثالثة:

 

يعدل الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية و الأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (3) لهذا القرار.


مادة رابعة:

 

يعدل كل من الملحق رقم (7) "نموذج طلب إلغاء أنشطة أوراق مالية" ، و (11)  "نموذج طلب الموافقة على سيطرة فعلية على الشخص المرخص له" من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (4) لهذا القرار.


مادة خامسة:

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.