بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعلى قراري مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقمي (م.م.هـ 9-9 لسنة 2025 و م.م.هـ 11-9 لسنة 2025) في اجتماعه رقم (9) لسنة 2025 المنعقد بتاريخ 26/03/2025؛
قرر ما يلي:
مادة أولى:
يعدل الملحق رقم (4) بشأن جدول رسوم خدمات الهيئة من الكتاب الثاني (هيئة أسواق المال) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (1) لهذا القرار.
مادة ثانية:
يعدل الكتاب الثالث (إنفاذ القانون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (2) لهذا القرار.
مادة ثالثة:
يعدل الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية و الأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (3) لهذا القرار.
مادة رابعة:
يعدل كل من الملحق رقم (7) "نموذج طلب إلغاء أنشطة أوراق مالية" ، و (11) "نموذج طلب الموافقة على سيطرة فعلية على الشخص المرخص له" من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (4) لهذا القرار.
مادة خامسة:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: