نبض أرقام
04:07 م
توقيت مكة المكرمة

2025/06/29
2025/06/28

ترخيص الشركات متناهية الصغر والطبيعة الخاصة ... شركة شخص واحد

05:37 ص (بتوقيت مكة) الأنباء الكويتية

علمت «الأنباء» عبر مصادرها أن وزارة التجارة والصناعة انتهت من قرار وزاري يقضي بإدخال تعديلات تنظيمية جوهرية على شروط منح تراخيص الشركات متناهية الصغر وذات الطبيعة الخاصة، بما يحقق التوازن بين تسهيل ممارسة الاعمال من جهة، وإحكام الرقابة وتعظيم الاثر التنموي من جهة أخرى، في خطوة تهدف إلى تحسين كفاءة وفعالية ذلك النوع من التراخيص.

وأفادت المصادر بأن التعديلات المرتقبة تأتي في اطار جهود الوزارة لإعادة هيكلة بيئة الاعمال متناهية الصغر وضمان توافقها مع السياسات الاقتصادية الحديثة، خاصة ان هذه الأنشطة تمثل اداة مهمة في دعم الاقتصاد المحلي وتمكين الافراد وتنويع مصادر الدخل.

وبحسب التوجهات الجديدة، سيتم قصر كيان الشركة طالبة الترخيص على شركات الشخص الواحد فقط دون غيرها، بهدف تقليل التعقيد القانوني وضمان الشفافية في هوية المالك والمسؤول عن النشاط، وهو ما يسهل عملية الرقابة ويوضح المسؤولية القانونية.

وتضمنت التعديلات اشتراطات أكثر دقة فيما يخص ملكية الشركة وإدارتها، حيث يجب أن يكون مؤسس الشركة هو مديرها، وان يكون شخصا طبيعيا كويتي الجنسية وكامل الأهلية القانونية، وألا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية في جناية او جريمة مخلة بالشرف او الامانة، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.

وتناولت التعديلات الجديدة الجوانب البيئية والصحية، إذ شددت في إحدى موادها على منع التعامل بأي مواد ضارة بالبيئة او بالصحة العامة او السلامة، وذلك بحسب ما تصدره الجهات المختصة من قرارات وتعليمات، ويأتي ذلك التوجه في اطار حرص الوزارة على ان تكون الانشطة المرخصة آمنة ومتوافقة مع المعايير البيئية.

وشملت التعديلات كذلك الزام صاحب الترخيص بالإفصاح عن رقم السجل التجاري في جميع حسابات الشركة الرسمية وجميع تعاملاتها التجارية والمالية، بهدف رفع مستوى الشفافية وتسهيل اعمال التدقيق والمتابعة والتفتيش.

وتسهم هذه التعديلات في ترسيخ مبادئ الحوكمة والامتثال داخل قطاع الاعمال متناهية الصغر، وان تعزز قدرة الوزارة على مراقبة الانشطة والتأكد من قانونيتها وجودتها، اضافة إلى دعم شريحة المبادرين من المواطنين وتوفير بيئة عمل منظمة تتيح لهم اطلاق مشاريعهم بثقة واستقرار.

وتفصيليا، حدد القرار الجديد الذي تستعد وزارة التجارة والصناعة لإصداره قريبا بعد اعتماده من قبل وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل عددا من الشروط التي ينبغي توافرها عند تقديم طلب إصدار ترخيص لمزاولة أنشطة الأعمال الحرة، وذلك على النحو التالي:

1 -
أن يكون كيان الشركة طالبة الترخيص شركة شخص واحد.

2 - أن يكون مؤسس الشركة هو مدير الشركة، شخصا طبيعيا كويتي الجنسية وكامل الأهلية، وألا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جريمة مخلة للشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

3 - ألا يقل سن صاحب الترخيص عن 21 سنة ميلادية كاملة، وذلك ما لم يكن مأذونا له بمزاولة التجارة من قبل المحكمة.

4 - أن يحدد صاحب الترخيص موطنا مختارا له، أو صندوقا بريديا، أو بريدا إلكترونيا مسجلا لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية وفقا لآخر تحديث.

5 - موافقة مالك العقار في حال كان الموطن المختار سكنا خاصا.

6 - تقديم ما يفيد سداد الرسم المقرر.

7 - توقيع صاحب الترخيص على التعهد اللازم وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض.

8 - عدم التعامل بالمواد الضارة بالبيئة أو الصحة العامة والسلامة المحددة بالقرارات الصادرة من قبل جهات الاختصاص.

9 - أي مستندات أخرى يصدر بتحديدها قرار من الوزير أو ممن يفوضه.

ووفقا للقرار سيكون بإمكان الأشخاص الراغبين في الحصول على الترخيص تقديم طلب إصدار الترخيص للشركات من خلال إدارة النافذة الواحدة بوزارة التجارة والصناعة، أو من خلال تطبيق سهل أو سهل بزنس (Business)، أو من خلال أي طريقة أخرى يصدر باعتمادها قرار من وزير التجارة والصناعة، على أن يصدر الترخيص لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.

ويسمح القرار بإضافة أكثر من نشاط من أنشطة الأعمال الحرة على الترخيص ذاته وفقا للشروط التالية:

1 - أن يكون النشاط المضاف من أنشطة الأعمال الحرة.

2 - أن يكون النشاط المضاف من الأعمال المشابهة، أو المكملة، أو اللازمة، أو المرتبطة بالترخيص الممنوح.

ومن ضمن الشروط التي سيتضمنها القرار الجديد، إلزام صاحب الترخيص بالإفصاح عن رقم السجل التجاري في جميع حسابات الشركة الرسمية والتعاملات التي تجريها الشركة، مع الالتزام بالشروط التي تتضمنها مراسلات ومخالصات الشركة طبقا للمادة (22) من قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016، كما تتضمن الشروط كذلك بأن تكون جميع التعاملات التجارية التي تجريها الشركة صاحبة الترخيص عبر وسائل الدفع الإلكتروني فقط.

تحديد الأنشطة

وسيوكل القرار إلى لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية بوزارة التجارة والصناعة مهمة تحديد أنشطة الأعمال الحرة، كما يجيز لها إضافة أو تعديل أو إلغاء أي نشاط من تلك الأنشطة، على أن يصدر بذلك قرار من وكيل وزارة التجارة والصناعة.

وتضمن القرار مادة تتضمن خفض رأس المال المخصص لمزاولة أنشطة الأعمال الحرة المرخص لها بموجب هذا القرار إلى نصف رأس المال الواجب لمزاولة الأنشطة المشابهة والمعمول بها بالنسبة للشركات، وتسري فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار الأحكام المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم (411) لسنة 2013 المشار إليه.

وينص القرار على ضرورة أن تقدم وزارة التجارة والصناعة تقارير دورية إلى الهيئة العامة للقوى العاملة حول مدى انتظام المستفيدين من أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (391) لسنة 2001 المشار إليه والقرارات المعدلة له، كما سيشترط على صاحب الترخيص - المستفيد من قرار مجلس الوزراء رقم (391) لسنة 2001 وتعديلاته المشار إليه - أن يزود وزارة التجارة والصناعة سنويا بالمستندات التالية:

1 - كشف حساب بنكي خاص بالشركة المرخصة.

2 - بيانات مالية سنوية.

3 - حسابات المنصات الإلكترونية ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة المرخصة.

4 - أي مستندات أخرى يصدر بتحديدها قرار من الوزير أو ممن يفوضه.

على أن يبدأ احتساب السنة المالية الأولى من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري وتنتهي في التاريخ المحدد لنهاية السنة المالية التالية.

وبمجرد صدور القرار الجديد، سيتم إلغاء العمل بالقرار الوزاري رقم (168) لسنة 2024 المشار اليه اعتبارا من تاريخ صدور قرار وكيل وزارة التجارة والصناعة بتحديد أنشطة الأعمال الحرة، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.