حددت وزارة التجارة والصناعة الحالات التي تحل فيها محل المدير للدعوة وعقد الجمعية العمومية، بـ 3 حالات مُعيّنة.
وكشفت في تعميمها المتعلق بعقد جمعية عمومية بتمثيل الوزارة، لتحل محل المدير والخطوات الواجب اتخاذها، وأبرزها كتابة شرح مختصر للحالة، مثل عزل مدير الشركة أو غيره.
وبيّنت أن أولى تلك الحالات تكمن في حال رفض المدير عقد الجمعية العمومية للشركاء، حيث يجب ارفاق كتاب رسمي من مُقدم الطلب، موجّه الى مدير إدارة شركات الأشخاص، فيه شرح للحالة مع توقيع شريك أو أكثر يملكون 51 بالمئة.
كما يتم إرسال إنذار رسمي على يد مندوب الإعلان بوزارة العدل من الشريك إلى المدير المراد عزله، مذكور فيه طلب عقد جمعية عمومية (إما عادية أو غير عادية) مع جدول الأعمال المراد مناقشته في يوم انعقاد الجمعية العمومية، وفي حال مرور 15 يوما من تاريخ الإنذار، ولم يدعُ المدير لعقد جمعية عمومية، هنا تتدخل الوزارة بدلاً منه، وكذلك إرفاق وصل التسلّم، وصورة من عقد التأسيس وأية عقود تعديل لاحقة.
أما الحالة الثانية المتعلقة بطلبات لعقد الجمعية العمومية في حال إبعاد المدير أو وجوده خارج البلاد لحين سقوط إقامته، فيجب إرفاق كتاب رسمي من مقدّم الطلب موجّه الى مدير إدارة شركات الأشخاص، فيه شرح للحالة مع توقيع شريك أو أكثر يملكون 51 بالمئة، وسقوط الإقامة من الهيئة العامة للقوى العاملة أو من نظام الإقامة بوزارة الداخلية - أمر الدخول والخروج من المنافذ، شريطة وجود ختم وزارة الداخلية على الكتب الخاصة بهم، وصورة من عقد التأسيس وأي عقود تعديل لاحقة.
والحالة الثالثة تتعلق بطلبات لعقد الجمعية العمومية في حال وفاة مدير الشركة، وعندها يجب إرفاق كتاب رسمي من مقدم الطلب موجه إلى مدير إدارة شركات الأشخاص، فيه شرح للحالة مع توقيع شريك أو أكثر يملكون 51 بالمئة، ووضع رقم الهاتف، وشهادة الوفاة فقط إذا لم يكن شريكا بالشركة (القسام الشرعي + حصر الورثة إذا كان المدير شريكا بالشركة، ولكن يتم دخول ورثته قبل انعقاد الجمعية عن طريق تقديم طلب تعديل على بيانات الشركات حسب نص المادتين 101 من القانون، و61 من اللائحة المكملة له)، و3 صور من عقد التأسيس وأية عقود تعديل لاحقة.
خطوات ما بعد تقديم طلب عقد الجمعية
كشفت وزارة التجارة عن خطوات ما بعد التقديم، حيث تتم مراجعة الطلب من قبل الموظف المختص، وبعد التحقق من المرفقات سيتم تحديد أحد الخيارات، إما برفض الطلب، وسيتم تحديد السبب أو استكمال الطلب لإرفاق أي مستندات غير متوافرة.
أما الموافقة المبدئية فسيتم من خلالها تحديد موعد للحضور للوزارة؛ مجمع الوزارات، لتحديد مواعيد النشر بالجريدة، وموعد الجمعية العمومية.
وإذا كان وضع الشركة يتطلب وضع الإعلانات، وبعد وضع الإعلانين بالجرائد اليومية حسب التواريخ المتفق عليها، يتم إرفاقها بالنظام على نفس رقم الطلب، وقبل موعد الجمعية، ليتم التأكيد عليها، وإلا فلن تُعقد الجمعية ويتم إلغاء الطلب.
وأشارت الى أن الجمعية العمومية العادية إذا لم يكن المدير مُعينا بعقد التأسيس أو معينا عن طريق تأشيرة صادرة عن محضر جمعية عمومية عادية، (يعزل بنصاب 51 بالمئة، وإذا لم يكتمل النصاب تؤجل الجمعية بعد 10 أيام، ويعزل بأي نصاب - مادة 113 من القانون 1 لسنة 2016).
وأما الجمعية العمومية غير العادية، فإذا كان المدير مُعيّنا بعقد تأسيس الشركة، أو عن طريق تأشيرة صادرة عن محضر جمعية عمومية غير عادية، فيعزل بنصاب 75 بالمئة، وإذا لم يكتمل النصاب تُؤجّل الجمعية بعد 10 أيام، ويعزل بنصاب 51 بالمئة (مرسوم بقانون رقم 106 لسنة 2024).
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: