مدينة الرياض
نشرت جريدة أم القرى في عددها الصادر اليوم، نظام تملك غير السعوديين للعقار الذي وافق عليه مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان مؤخرا.
ويتكوّن النظام من 15 مادة، وسيعمل به بعد 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونصت المادة 2 من النظام، أنه لغير السعودي تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار في المملكة، وذلك في النطاق الجغرافي الذي يحدده مجلس الوزراء.
وأضافت أنه يحدد بقرار من مجلس الوزراء -بناءً على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة وموافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية- الآتي:
أ- النطاق الجغرافي الذي يجوز فيه لغير السعودي تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار.
ب- أنواع الحقوق العينية على العقار التي يجوز لغير السعودي اكتسابها.
ج- نسب ملكية غير السعودي بحدها الأقصى في النطاق الجغرافي.
د- مدة السماح القصوى باكتساب حق الانتفاع على العقار لغير السعودي.
هـ- أي ضوابط تتصل بتملك غير السعودي للعقار أو اكتساب الحقوق العينية عليه.
وذكرت أنه بالإضافة إلى حقوق غير السعوديين المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من هذه المادة؛ لغير السعودي ذي الصفة الطبيعية، المقيم في المملكة بصورة نظامية، تملك عقار واحد مخصص لسكنه خارج النطاق الجغرافي المشار إليه في الفقرة أعلاه من هذه المادة، ويستثنى من ذلك مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة. وتحدد اللائحة أحكام هذه الفقرة.
ويقتصر حق تملك غير السعودي للعقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى -المشار إليه في الفقرة أعلاه من هذه المادة- على العقار في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة على الشخص ذي الصفة الطبيعية المسلم.
كما تضمنت اهم مواد النظام ما يلي:
- يحق للمقيم أن يتملك عقارا واحدا للسكن خارج النطاق المحدد، عدا مكة والمدينة ويقتصر التملك في مكة والمدينة على المسلمين.
- يجوز للشركات غير المدرجة في السوق المالية السعودية المؤسسة وفقا لأحكام نظام الشركات السعودي والتي يشترك في ملكية رأس مالها شخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذين لا يتمتعون بالجنسية السعودية، تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار بشرط تسجيلها وفق الأنظمة.
- لا يلغي النظام الامتيازات الأخرى كالإقامة المميزة.
- التملك لا يمنح حقوقاً إضافية سوى حق الملكية.
- يشترط تسجيل التملك لدى الجهة المختصة.
- دون إخلال بأي رسوم أو ضرائب مقررة نظاماً، يُفرض رسم تستوفيه الهيئة على قيمة تصرف غير السعودي بالحقوق العينية على العقار في المملكة لا يزيد قدره على (5%) من تلك القيمة.
- في حال مخالفة هذا النظام - ودون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر يعاقب كل من يخالف هذا النظام.
- تشمل العقوبات إنذارا أو غرامة لا تزيد على 10 ملايين ريال.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: