علمت القبس ان وزارة التجارة والصناعة بصدد اصدار قرار خاص لمعالجة علاوة الاصدار، وتحديد اوجه وطرق استخدامها، ونوهت مصادر مطلعة الى انها حددت حالتين فقط لاستخدام العلاوة فيها وهما:
1 - اطفاء خسائر او تخفيض رأسمال (استرداد رأس المال) مع مراعاة التدرج في استخدام حقوق المساهمين الاخرى اولاً، بحيث يتم استخدام الارباح المرحلة ثم الاحتياطي الاختياري فالاحتياطي القانوني، على ان يتم استخدام علاوة الاصدار قبل المساس برأس المال.
2 - وفقاً لما ورد في القرار الوزاري رقم 273 لسنة 1999 خاصة الفقرة ط، والتي تتعلق باستخدام اسهم الخزينة لتخفيض رأس مال الشركة بحيث يطفأ المقدار الذي يخص علاوة الاصدار من قيمة الاسهم المطلوب تخفيضها.
واشارت المصادر الى ان الوزارة، وعقب اجتماع اللجنة الفنية لوضع القواعد المحاسبية قامت بالتأكيد على ان تتم معالجة علاوة الاصدار وفقاً لما تقتضي به الاسس الفنية والاعراف المحاسبية السليمة بان يتم فصل علاوة الاصدار واظهارها في بند مستقل عن الاحتياطي الاجباري، على ان يدرج هذا البند بعد رأس المال مباشرة ضمن حقوق المساهمين.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: