أصدر الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة قانوناً يمنع بموجبه التصرف في أراضي المنح السكنية أو المساكن الحكومية في إمارة الفجيرة.
ونص القانون على ما يلي:
- حظر التصرف: لا يجوز للمستفيد أو مالكي أراضي المنح السكنية أو المساكن الحكومية أو الوحدات السكنية في المجمعات السكنية الحكومية أو ورثتهم التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات الناقلة للملكية أو رهنها للغير وكل تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون يقع باطلا ولا يعتد به ولا يرتب أثرا في مواجهة الحكومة والغير.
- يجوز للمستفيد رهن أرض المنحة السكنية رهنا تأمينيا وذلك بعد موافقة البلدية المختصة على الدائن المرتهن وعلى مبلغ الرهن - الذي يجب أن يكون في حدود المبلغ المقدر للبناء - وعلى إصدار رخصة بناء للمستفيد بناء على عقد مع المقاول أو المقاولين وعقد مع الاستشاري ويشترط في جميع الأحوال على الجهة الممولة أن تقوم بالصرف للمقاول أو المقاولين والاستشاري فقط بناء على تلك العقود، وذلك استثناء من حكم الفقرة السابقة ولأغراض تمويل بناء الأرض السكنية فقط.
- في حال وفاة المالك تنتقل الملكية شائعة إلى ورثة المواطن بموجب إعلام شرعي يصدر من المحكمة المختصة.
- في حال وفاة المالك يحق للورثة الغير مواطنين الاستمرار بالانتفاع إلى أن يبلغوا سن الرشد ويتزوجن البنات أو يحصلوا على جنسية الدولة ويجوز بعد ذلك للورثة متضامنين أو لأي منهم شراء حصة غير المواطن - إن وجد - بالقيمة السوقية وإن تعذر ذلك يرفع الأمر للمحكمة الشرعية لاتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن .
- في حال رغبة الورثة في القسمة وإنهاء حالة الشيوع وتعذر التراضي بينهم بشأنها يرفع الأمر للمحكمة المختصة لاتخاذ القرار المناسب بشأن القسمة وفقا لأحكام قانون المعاملات المدنية.
- عدم الاعتداد بالتصرفات السابقة " تنص على أن لا يعتد بأي تصرف غير مسجل سابق لصدور هذا القانون إلا إذا كان هناك طلب مقدم للبلدية وتمت الموافقة عليه.
- تختص الأجهزة الحكومية التالية كل في حدود اختصاصه بتنفيذ أحكام هذا القانون وهي .. دائرة بلدية الفجيرة ودائرة بلدية دبا ولجنة شؤون الأراضي السكنية في النطاق الجغرافي لاختصاص بلدية الفجيرة ولجنة شؤون الأراضي السكنية في النطاق الجغرافي لاختصاص بلدية دبا.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: