نبض أرقام
01:20 م
توقيت مكة المكرمة

2025/06/05
2025/06/04

"حاكم أم القيوين" يصدر قانوناً بخصوص التملك العقاري في الإمارة

2021/09/23 أرقام


الشيخ "سعود بن راشد المعلا"


أصدر الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، القانون رقم (1) لسنة 2021 بشأن الملكية العقارية فى الإمارة.

وجاء بالقانون أن العقارات هي كل ما هو ثابت بشكل دائم فى مكانه ولا يمكن نقله دون هدم أو تغيير فى معالمه بما في ذلك الأراضي والمباني والوحدات العقارية بكل أنواعها.


ونص القانون على أن يكون الحق العيني سند ملكية العقار، وأن يكون حق الانتفاع هو الحق الذي يجيز لصاحبه استخدام عقار يعود لشخص آخر واستغلاله ما دام قائما على حالته الأصلية.


كما نص القانون على أن المساطحة تعتبر الحق الذي يجيز لصاحبه تشييد مبان على قطعة أرض يملكها شخص آخر أو الحكومة، وأن حق الارتفاق يعتبر هو الحق العيني في استخدام عقار لمنفعة عقار آخر ولغرض محدد ناشئ عن الاستخدام لفترة طويلة.


وفيما يخص المعاملات العقارية فكل التصرفات التي تنشأ أو تنقل أو تغير أو تلغي حقوقا عقارية بما في ذلك حقوق الاستئجار والتملك والانتفاع والمساطحة والأراضي المنحة ووحدات الإسكان العام وحقوق الارتقاء ذات الصلة والحقوق الناشئة عن عقود الرهن العقاري والعقود المبرمة مع البنوك ومؤسسات تمويل المشاريع وتسجيل جميع المعاملات في السجل العقاري المودع لدى الدائرة.


ونص القانون على أن تشكل لجنة تقييم تسمى لجنة حصر وتقييم التعويضات بقرار المجلس التنفيذي رقم 4 لسنة 2020، وأن يكون قانون المعاملات المدنية هو القانون الاتحادي رقم 5 لعام 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة.


ونص القانون على أن تظل جميع الحقوق المكتسبة العقارية و/أو الممنوحة بموجب القانون رقم 3 لعام 2006 بشأن الملكية العقارية وتعديلاته في القانون رقم 1 لسنة 2009 وأي قانون أو لائحة أو قرار محدد آخر سارية المفعول ما دامت أحكامها ونصوصها لا تتعارض مع أحكام هذا القانون.


ونص القانون على أنه يقتصر على حق تملك العقارات بالإمارة بخلاف المناطق الاستثمارية على الأشخاص الذين يحملون جنسية الدولة والشخصيات الاعتبارية المملوكة لهم بالكامل بموجب مرسوم يصدر من الحاكم.


ونص القانون على أنه للأشخاص الأجانب والشركات حق تملك الطبقات دون الأرض في المناطق الاستثمارية ولهم ترتيب كل الحقوق عليها والانتفاع والمساطحة بالعقارات التي تقع داخل المناطق الاستثمارية بعقد انتفاع طويل الأمد حق 99 سنة، أو بعقد مساطحة طويل الأمد حتى 50 سنة قابلة للتجديد باتفاق الطرفين لمدة مماثلة.


وأشار القانون إلى أن للمواطنين تملك العقارات التي يشيدونها على الأراضي الممنوحة لهم من الحكومة لأغراض السكن الخاص ولا يجوز التصرف في أراضي المنحة الزراعية إلا بقرار من الحاكم.


ونص القانون على أنه لا يجوز نزع ملكية عقار أو حق انتفاع أو مساطحة أو أية حقوق عينية أخرى إلا للمنفعة العامة أو وفقا للسند المنشأ لذلك ولقاء تعويض عادل وطبقا لأحكام القانون ويقدر التعويض العادل من قبل لجنة حصر وتقييم التعويضات.


وأصدر حاكم أم القيوين القرار رقم (4) لسنة 2021 بشأن تحديد مناطق التملك العقاري الحر للأجانب في الإمارة.


ونص القرار على أنه يجوز منح الأجانب والشركات ذات المسؤولية المحددة المملوكة جزئيا للأجانب وشركات المنطقة الحرة وشركات الأُفشور حق التملك العقاري، وأي تشريع آخر يتناقض وأحكام هذا القرار يعتبر باطلا ولاغيا.


كما نص القرار على أن تحدد مناطق التملك الحر بموجب قرار من الحاكم بناء على اعتبارات تتعلق بالتطوير العقاري أو التملك العقاري الحر للأجانب أو لاعتبارات أخرى.


كما أصدر قانون رقم  2  لسنة 2021 بشأن التسجيل العقاري في الإمارة والذي نص على أن يسمى "قانون التسجيل العقاري في إمارة أم القيوين رقم 2 لسنة 2021".


ونص القانون على أن تحتفظ الدائرة بسجل عقاري لتسجيل كل المعاملات العقارية وأي تعديلات تطرأ عليها وتقوم الوحدة بالتنسيق مع الدائرة فيما يتعلق بتسجيل تلك المعاملات العقارية تتعلق بها أو تطرأ عليها، ويكون السجل العقاري دليلاً قاطعاً على حقوق الأطراف أمام أي جهة كانت وأمام المحاكم أياً كانت صفاتهم سواء شخصيات اعتبارية أو طبيعية وأجانب وملاك متضامنين ما لم يثبت أن ذلك التسجيل حدث من خلال غش أو تزوير أو احتيال.


كما نص القانون على أن تصدر دائرة البلدية سندات الملكية والمستندات ذات الصلة التي تثبت الحقوق في المعاملات العقارية بناء على قيود السجل العقاري ويجب أن تتضمن سندات الملكية والمستندات العقارية كل الإشارات والحقوق كحقوق انتفاع أو مساطحة أو رهن أو ارتقاء وجميع الحقوق الأخرى.


ونص القانون على أنه يجوز للدائرة بناء على طلب طرف معني أو بناء على حكم قضائي أو مبادرة منها وبإخطار المعنيين أن تعدل أو تصحح أخطاء كتابية في قيود السجل العقاري، كما تقوم الدائرة بالتنسيق مع دائرة التخطيط العمراني والجهات المعنية الأخرى في الإمارة وعلى نحو دائم بتحديث قيود الأراضي وما عليها مثل المباني أو المصانع وغيرها.


وحدد القانون أن جميع المعاملات العقارية التي أجريت قبل العمل بهذا القانون والتي لم تسجل حسب الأصول لدى الدائرة يجب أن تسجل خلال 6 أشهر من تاريخ نشر هذا القانون.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.