"الوطني الاتحادي" يوافق على مشروع قانون بشأن الآثار ويوجه خمسة أسئلة لممثلي الحكومة
أقر المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته السادسة عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها اليوم في مقره بأبوظبي برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس مشروع قانون اتحادي بشأن الآثار بعد أن استحدث وعدل عددا من مواده وبنوده ووجه خمسة أسئلة إلى ممثلي الحكومة تتعلق بقطاعات العمل والسعادة والهوية والتنمية الاجتماعية والعمل الخيري والتطوعي.
وأكد المجلس أهمية مشروع قانون الآثار الذي يهدف إلى الحفاظ على الآثار الثابتة وغير الثابتة بالدولة بغرض تعزيز الهوية الوطنية والحفاظ على التراث الثقافي والكشف عن الآثار والتنقيب عنها بغرض إحياء وإثراء التراث الوطني للدولة.
وحسب مشروع القانون فإن أحكام هذا القانون تسري على الآثار الوطنية ولا تسري على الآثار الأجنبية إلا في الحالات التي ينص فيها على ذلك صراحة في هذا القانون وتعمل وزارة الثقافة وتنمية المعرفة بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والسلطة المختصة على حماية الآثار في أوقات الأزمات والكوارث بما يتضمن إعداد خطط طوارئ في هذا الشأن.
كما وافق المجلس على مشروع قرار بشأن الموضوعات العامة ومشروع نظام الحلقات النقاشية للجان المجلس بهدف مناقشة أكبر قدر من القضايا الوطنية وذلك تنفيذا للخطة الاستراتيجية البرلمانية للمجلس للأعوام 2016-2021م التي تستهدف تقديم أفضل أداء برلماني خلال الفصل التشريعي السادس عشر لمواكبة توجهات الدولة والخطط والاستراتيجيات التي تتبناها لاستشراف المستقبل.
حضر الجلسة معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي .
ووجه أعضاء المجلس خمسة أسئلة لممثلي الحكومة معالي صقر غباش سعيد غباش وزير الموارد البشرية والتوطين حول " سفر العامل الأجنبي دون علم صاحب العمل" ومعالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة حول " اختصاصات وزارة السعادة" ومعالي نجلاء بنت محمد العور وزيرة تنمية المجتمع حول " الجمعيات الخيرية في الدولة " و" عدم وجود قانون لتنظيم العمل التطوعي بالدولة " ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي حول " استخدام بطاقة الهوية".
وقالت معالي رئيسة المجلس في كلمة لها خلال الجلسة " تابعنا جميعا بعميق الأسى والحزن والاستياء أنباء الاعتداء الإرهابي الجبان الذي وقع بالقرب من إحدى قاعات الحفلات بمدينة مانشستر شمال بريطانيا وأسفر عن مقتل أكثر من 20 وإصابة نحو ستين آخرين من الضحايا الأبرياء وإننا إذ ندين بأشد العبارات هذه الجريمة الإرهابية الوحشية يتقدم المجلس الوطني الاتحادي بخالص العزاء إلى المملكة المتحدة حكومة وشعبا ومجلسي العموم واللوردات وذوي الضحايا ويعرب عن تمنياته بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين ويؤكد تضامنه الكامل مع المملكة المتحدة الصديقة ووقوفه إلى جانبها في مواجهة أعداء الانسانية ".
وأكدت أن هذا العمل الإرهابي الجبان يؤكد أهمية مخرجات القمة الإسلامية الأمريكية التي عقدت في المملكة العربية السعودية الشقيقة مؤخرا في ما يخص أهمية تعزيز الشراكة الدولية في مكافحة الإرهاب واستئصال جذوره والضرب بقوة على مصادر هذا التهديد العالمي الخطير الذي يقوض أسس الأمن والاستقرار في مختلف دول العالم ويحتاج إلى تضافر جهود الشعوب المحبة للسلام كافة من أجل التصدي لأعداء الحضارة الإنسانية في مختلف أرجاء العالم.
وقالت " لقد استضاف المجلس الوطني الاتحادي خلال الأسبوع الجاري الاجتماع الثاني للجنة الدائمة لأنظمة شؤون الموظفين والمالية للجمعية البرلمانية الآسيوية حيث أكدنا في افتتاح الاجتماعات على أهمية دور هذه اللجنة في أعمال الجمعية وأعربنا عن تطلع المجلس الوطني الاتحادي إلى تعزيز الشراكات البرلمانية مع الدول الصديقة أعضاء الجمعية البرلمانية الآسيوية التي يسعى المجلس إلى المشاركة الفاعلة في أعمالها منذ تأسيسها عام 2006 وفي ظل ما تحظى به العلاقات بين دولة الإمارات والدول الآسيوية من اهتمام بالغ من جانب قيادتنا الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة".
وأكدت معاليها أن انعقاد هذا الاجتماع المهم في أبوظبي يعكس الجهود المميزة المبذولة من جانب ممثلي المجلس الوطني الاتحادي في اللجنة ..
معربة عن شكرها وتقديرها إلى سعادة الدكتور سعيد عبدالله المطوع وسعادة عزا سليمان لجهودهما المتميزة التي أسهمت في نجاح هذا الاجتماع الذي يمثل إضافة نوعية للجهود النوعية الكبيرة التي يبذلها المجلس الوطني الاتحادي في دعم علاقات دولة الإمارات مع دول العالم كافة .
وقالت " إن دولة الإمارات بما تمتلك من طموحات وتطلعات للتنافسية الدولية تسعى إلى تعزيز علاقاتها الاستراتيجية المتنامية مع القوى الآسيوية التي تحتل أولوية قصوى ضمن دوائر اهتمام السياسة الخارجية لدولتنا وقد شهدت الآونة الأخيرة تحركات مهمة على مستويي الدبلوماسية الرسمية والبرلمانية واستهدفت في مجملها تقوية العلاقات مع الشركاء الآسيويين " .
وأضافت معالي القبيسي " في هذا الإطار نحرص في المجلس الوطني الاتحادي على تقديم كل ما يلزم لدعم العلاقات والروابط البرلمانية مع البرلمانات الآسيوية وممثليها كما نبذل جهودا مكثفة من أجل تحويل الجمعية البرلمانية الآسيوية إلى برلمان آسيوي في إطار اهتمام المجلس الوطني الاتحادي بالعمل البرلماني على الصعيد الآسيوي وقد سبق أن تقدمت الشعبة البرلمانية بمقترح متكامل لمشروع وثيقة إنشاء البرلمان الآسيوي " .
وتابعت " في هذا الإطار أتوجه بوافر التحية والتقدير لجميع الأعضاء الذين يشاركون بكل جهد وفاعلية في اجتماعات الجمعية البرلمانية الآسيوية ويضطلعون بدور إيجابي متميز وبناء في اجتماعات لجانها التنفيذية كافة كما أوجه الشكر إلى سعادة أحمد شبيب الظاهري الأمين العام للمجلس وجميع أعضاء اللجنة المنظمة لهذا الاجتماع الذين لم يبخلوا بأي جهد لتنظيمه بصورة مشرفة تليق بدولتنا وبالمجلس الوطني الاتحادي .. منوهة إلى أن الخبرات التنظيمية التراكمية التي يكتسبها موظفي المجلس منذ القمة العالمية لرئيسات البرلمانات في ديسمبر الماضي باتت تنعكس في مختلف الفعاليات والمناسبات وتستحق كل تقدير واحترام".
وبينت معاليها أن الشعبة البرلمانية الإماراتية شاركت ممثلة بسعادة سالم الشحي في ورشة العمل الإقليمية الأولى على مستوى منطقة الخليج العربي والوطن العربي حول دور السلطات التشريعية في مكافحة الإرهاب التي عقدت مؤخرا في مملكة البحرين ونظمها مجلس النواب البحريني بحضور وفود برلمانية من مجالس الشورى والوطني والأمة والنواب بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومن الدول العربية .
واشارت إلى أن الشعبة البرلمانية أكدت خلال الورشة على أن نهج التسامح والتعايش ومكافحة الإرهاب ونبذ التطرف والعنف بأشكاله وصوره كافة من أهم ركائز السياسية الداخلية والخارجية لدولة الإمارات وطرحت رؤية المجلس الوطني الاتحادي في هذا الشأن والتي تركزت على ضرورة سن التشريعات الهادفة إلى تعميق الولاء والانتماء وروح المواطنة وتجريم الأعمال الإرهابية وملاحقة الفكر الإرهابي والمتطرف ودعم خطط واستراتيجيات التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وأشارت إلى أن البيان الختامي الصادر عن الورشة أكد أن ظاهرة الإرهاب أصبحت تمثل خطرا داهما على جميع الدول والمجتمعات وطالب بمراجعة المجالس التشريعية بالدول العربية لتشريعاتها الوطنية المتعلقة بمكافحة الإرهاب كما طالب البيان الختامي بالعمل على رصد الأسباب الاجتماعية والاقتصادية والفكرية المتعلقة باجتذاب الشباب للتنظيمات الإرهابي .
ولفتت معاليها إلى أن البيان شدد على أهمية تنظيم فعاليات مشتركة بين المجالس التشريعية العربية لتوحيد الرؤى والأسس والأفكار التي تقوم عليها المنهجية التشريعية لمكافحة الارهاب بهدف صياغة رؤية مشتركة موحدة تكون بمثابة الأساس لخطة عمل محددة المعالم لمكافحة الإرهاب.
وبينت أن المجلس الوطني الاتحادي استقبل معالي فخري حمزة نائب رئيس البرلمان في الجمهورية الإندونيسية والوفد المرافق له حيث كان في استقبالهم بمقر المجلس بدبي سعادة مروان أحمد بن غليطة النائب الأول لرئيس المجلس بحضور سعادة خلفان عبدالله بن يوخه عضو المجلس حيث جرى خلال هذا اللقاء المهم بحث سبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين البلدين في مختلف المجالات لا سيما البرلمانية منها.
ونوهت إلى أن المحادثات مع الوفد الضيف أكدت أهمية دور الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين حيث تم الاتفاق على تفعيل لجان الصداقة البرلمانية المشتركة كإطار داعم للدبلوماسية السياسية بما يحقق المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة للجانبين ويسهم في دفع العلاقات الثنائية في المجالات كافة إلى آفاق أرحب.
وقالت " لقد اتفق المجلس الوطني الاتحادي والوفد البرلماني الإندونيسي أيضا على أهمية التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب وعلى ضرورة العمل معا لنشر الصورة الصحيحة عن الدين الإسلامي الحنيف وبذل المزيد من الجهود من أجل مواجهة التحديات التي يمر بها العالم الإسلامي ".
وشددت على أهمية الجهود الكبيرة والنشاط المكثف الذي تقوم به الشعبة البرلمانية خلال الفترة الأخيرة على صعيد ممارسة دورها السياسي عبر قنوات الدبلوماسية البرلمانية سواء تمثل في مشاركات وزيارات خارجية أو في استقبالات لوفود برلمانية زائرة حيث تضفي هذه الجهود حيوية ملموسة لدور المجلس الداعم للدبلوماسية الرسمية وباتت رافدا مهما يعزز علاقات الإمارات في محيطها الإقليمي والدولي وعلى المستويات والصعد كافة ..
معربة عن شكرها وتقديرها لجهود أعضاء المجلس في تحقيق أحد أهم أهداف الاستراتيجية البرلمانية 2016ـ 2021 وهو الهدف الخاص بدعم السياسة الخارجية للدولة من خلال دور ريادي متميز للدبلوماسية البرلمانية.
وبدأت أعمال الجلسة بتلاوة بنود جدول الأعمال من قبل سعادة أحمد شبيب الظاهري الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي .
ونص سؤال سعادة حمد أحمد الرحومي الموجه إلى معالي صقر غباش سعيد غباش وزير الموارد البشرية والتوطين على : " يتعرض بعض أصحاب العمل لهروب العمال الأجانب العاملين لديهم بعد سرقتهم المنازل التي يعملون بها أو خيانة الأمانة من مؤسسات أصحاب العمل ويغادرون الدولة دون علم صاحب العمل بسبب عدم وجود آلية يتم من خلالها التأكد من علم الكفيل بسفر المكفول مما يتسبب في ضياع حقوق أصحاب العمل وصعوبة عودة الشخص والأموال التي في حوزته فما هي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمنع مثل هذه الحوادث".
وطلب معالي وزير الموارد البشرية والتوطين في رسالة وردت إلى المجلس بتأجيل الرد على السؤال إلى جلسة قادمة نظرا لتواجده خارج الدولة في مهمة رسمية .
ونص سؤال سعادة حمد أحمد الرحومي الموجه إلى معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة على : " تختص وزارة الدولة للسعادة بنشر السعادة بين سكان الدولة بشكل عام وبين المواطنين والموظفين الحكوميين بشكل خاص فهل يتم عرض السياسات والتشريعات الاتحادية على الوزارة للتأكد من مواءمتها مع اختصاص الوزارة المذكورة " .
وطلبت معالي عهود الرومي تأجيل الرد على السؤال إلى جلسة قادمة نظرا لتواجدها خارج الدولة في مهمة رسمية.
ونص سؤال سعادة مروان أحمد بن غليطه الموجه إلى معالي نجلاء بنت محمد العور وزيرة تنمية المجتمع على : " ما هي آلية الرقابة على نشاط الجمعيات الخيرية في الدولة وهل هناك مؤشر يقيس فعالية نشاط هذه الجمعيات في سد كافة احتياجات الفئات المستهدفة في المجتمع ؟ " .
وطلبت معالي وزيرة التنمية الاجتماعية تأجيل الرد على السؤال إلى جلسة قادمة.
ونص سؤال سعادة عزة بن سليمان الموجه إلى معالي نجلاء بنت محمد العور وزيرة تنمية المجتمع على " نص الدستور في المادة "14" على أن التعاضد والتراحم بين المواطنين هو الصلة الوثقى بينهم وفي ضوء اختصاص الوزارة بإعداد سياسات وضوابط العمل الاجتماعي في مختلف مجالاته وقطاعاته ما هي أسباب عدم وجود قانون لتنظيم العمل التطوعي بالدولة؟.
وتلقى المجلس ردا كتابيا من معالي وزيرة تنمية المجتمع بشأن السؤال.
وعقبت سعادة عزة بن سليمان قائلة " لا اكتفي بالرد الكتابي واطالب بحضور معالي الوزيرة للرد شخصيا على السؤال " .
ونص سؤال سعادة سالم علي الشحي الموجه إلى معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي على " يتعرض بعض المواطنين المتواجدين خارج الدولة لفترات طويلة بسبب ظروفهم الصحية أو العمل لمخالفات ورسوم نتيجة التأخر في تجديد واستكمال معاملاتهم في مؤسسات الدولة وعدم تمكن وكلائهم من إنجاز هذه المعاملات نظرا لإلزامية استخدام وإبراز بطاقة الهوية الأصلية الخاصة بصاحب العلاقة فما هي الإجراءات التي ستتخذها الهيئة في شأن هذا الموضوع".
وردت معالي الكعبي قائلة " الدكتور سعيد الغفلي المدير العام لهيئة الإمارات للهوية متواجد وحرص على الإجابة على السؤال شفهيا ونقدر حضوره " .
ورد سعادة الغفلي قائلا " اشكركم على الدعوة للإجابة على السؤال مشيرا إلى أن الهوية مرت بثلاث مراحل استراتيجية والمرحلة الأخيرة تتفق مع رؤية الدولة لغاية 2021 ورؤية الهيئة هي عبارة عن انها هوية شخصية مبينا أن الهدف الثاني هو تفعيل وتوزيع واستخدام الهوية كمرجع رئيسي والبطاقة بدأت تستخدم في عدد من البنوك كبطاقة سحب آلي وللدفع وفي اتصالات تستخدم مضيفا أن اتصالات ركبت أجهزة اكشاك في مختلف مناطق الدولة لبيع بطاقات السيم كارت بدون موظف مجرد وضع بطاقة الهوية وبصمته وأيضا يتم استخدامها في السفر الذكي والضمان الصحي وأيضا دفع رسوم الحكومة في بعض الإمارات".
وقال الغفلي " إن مجلس الوزراء في عام 2007 أصدر قرارا بإلزامية استخدام الهوية وتم اصدار تعميم بالاعتداد بالهوية لجميع الأشخاص الحاصلين عليها والتعميم ترك المجال لكل جهة كيف تتحقق من هوية الشخص مبينا أن الجانب التقني هو الذي يسهم في مواجهة معظم المشكلات وهناك توجه في الدولة بتقديم حوالي 80 بالمائة من الخدمات عن بعد والهوية لإنجاح هذا التوجه لديها مشروع تطوير قراءة بطاقة الهوية من خلال الهاتف المتحرك وهي المرتبطة بأنظمة التشغيل الوندز وتم تطوير أنظمة ممكنة للمؤسسات لتطوير أجهزتها واستخدام الهوية وتم تسليمها لثلاث مؤسسات " اتصالات " و " دو " و " شرطة أبوظبي".
وأضاف " أن هناك ثلاثة خيارات لطلب الخدمة وهناك منصة الدخول الذكي وهي مشروع مشترك مع هيئة تنظيم اتصالات وذلك لتوحيد الدخول الذكي لجميع الأنظمة وهناك بيانات مختلفة مخزنة في الهوية منها بيانات الجواز ولدينا ربط مع عدة مؤسسات حكومية ".
وقال " إنه يمكن تقديم الخدمات من خلال الوكيل ويتوجب على الجهات اثبات الهوية بنفس الطريقة التي تطبق في هيئة الإمارات للهوية مضيفا أن مهمة الهوية تتمثل في تسجيل كافة المواطنين والمقيمين للاستفادة من ميزات البطاقة ولكل هيئة نظامها في مدى الاستعمال وفي بعض الحالات لا تطلب المؤسسات بطاقة الهوية لتقديم خدماتها والان قامت ضمان بإلزامية المتعامل بتقديم هوية سارية للحصول على الخدمة وهيئة الهوية ستوفر جميع الحلول للمتعاملين وتترك طبيعة التعامل لكل جهة على حسب نظامها.
وعقب سعادة الشحي قائلا " السؤال اذا كان الشخص خارج الدولة ويريد أن يجدد هويته والمؤسسات التي داخل الدولة لا تقبل المعاملة إلا من خلال بطاقته وقد يساء استخدام هذه البطاقة من الشخص في حالة التوكيل .. مشيرا إلى مدى التزام المؤسسات في طلب البطاقة ولماذا لا يتم تقييم هذه الإلزامية من قبل هيئة الهوية ووفق معايير معينة لضمان أمن المجتمع ؟ مطالبا بوضع معايير لدى المؤسسات لضمان أمن استخدام هذه البطاقة مؤكدا أهمية توسيع استخدامها وأن يتم الاستغناء عن البطاقات المتعلقة بالضمان والصحة وأن تحل بطاقة الهوية محلها ".
ورد سعادة الدكتور الغفلي قائلا " إن الجهات لها دور ونحن نوفر الحلول وسيتم إضافة ميزات أخرى تساعد الأشخاص على عدم حمل العديد من البطاقات ولكن على مختلف المؤسسات أن تطور من تقنياتها وهناك لجنة مشتركة مع المصرف المركزي حول استخدام الهوية وعدم استخدام بيانات جواز السفر والبطاقة أيضا لديها هذه البيانات وسيتم قراءتها وتخزينها" .
وعقب سعادة الشحي قائلا " في حالة فقدان أو سرقة بطاقة الهوية لم يتم العمل بوقف عمل هذه الهوية وأيضا مدة تجديد البطاقة وأن يتم ربط بين تواريخ محددة تجمع تجديد الجواز مع الهوية في ذات التاريخ .. مشيرا إلى أن بعض المؤسسات لا زالت تطلب جواز السفر مشيرا إلى قضية اختلاف الرسوم " .
ورد سعادة الدكتور الغفلي قائلا " إنه في حالة فقدان البطاقة يتم الاتصال على الهيئة ويتم الغاؤها مباشرة وتصدر بطاقة جديدة".
وقبل الشروع في مناقشة التحديثات الواردة على مشروع القانون الاتحادي لسنة 2017م بشأن الآثار وافق المجلس على ملخص تقرير لجنة التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام الذي أشار إلى أن المجلس الوطني الاتحادي ناقش مشروع قانون اتحادي بشأن الآثار في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 14 و15 /4/2015 بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للسياحة والآثار.
وبين التقرير أن وزارة شؤون الرئاسة طلبت بتاريخ 8/3/2017 من وزيرة شؤون المجلس الوطني الاتحادي إعادة عرض مشروع القانون المذكور على المجلس الوطني الاتحادي بالنظر إلى صدور المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2016 بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والذي تضمن إلغاء القانون رقم /6/ لسنة 2008 بإنشاء مجلس وطني للسياحة والآثار ونقل اختصاصاته الى وزارة الثقافة.
وأشار التقرير إلى أن المجلس أحال التحديث المطلوب إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام لدراسته وإعداد تقرير بشأنه وعقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعين لتدارس التحديث محل التحفظات.
وبين تقرير اللجنة أن الدراسات القانونية أظهرت أن التحفظات المطلوب اجرائها على مشروع القانون المعروض لم تمس احكامه الموضوعية إنما الذي دفع اليها صدور المرسوم الاتحادي رقم /14/ لسنة 2016 بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم /1/ لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والذي جاء في مادته رقم /15/5/ الغاء القانون الاتحادي رقم /6/ لسنة 2008 بإنشاء مجلس وطني للسياحة والآثار بالإضافة الى أن جاء في الفقرة رقم /4/ من المادة رقم /2/ من المرسوم الاتحادي رقم /14/ لسنة 2016 وهي المادة المنظمة لاختصاصات وزارة الثقافة النص التالي /الحفاظ على الآثار والتنقيب عنها واتخاذ التدابير اللازمة لتعيينها وحمايتها وتسجيلها وإحيائها وعرضها بالداخل والخارج بالتنسيق والتعاون مع السلطات المحلية المختصة/ .
واشتملت التحفظات المطلوبة على طلب تحديث مشروع قانون في شأن الآثار بتعديل الجهة المختصة بتنفيذ مشروع القانون المذكور لتكون /وزارة الثقافة وتنمية المعرفة/ بدلا من / المجلس الوطني للسياحة والآثار/ أينما وردت في مشروع القانون واستبدال / وزير الثقافة وتنمية المعرفة / بدلا من / مجلس الإدارة / و/ رئيس مجلس الإدارة / أينما وردتا في مشروع القانون .
وفي مادة التعريفات استحدث المجلس تعريف " الحفاظ على الآثار" وهو: الحفاظ على حالتها الطبيعية القائمة عليها وصيانتها وترميمها ومنع مسببات التلوث والرشح وأخطار الصناعة والزراعة وتغيير المحيط التاريخي والأثري لها وتحقيق التوازن بين مطالب العمران الحديثة والطبيعة التاريخية للمواقع الاثرية.
وحسب مشروع القانون على كل من يكتشف أثرا أو يعثر عليه عن غير قصد أو يعلم بوجوده الامتناع عن المساس به وإخطار السلطة المختصة أو الوزارة أو أقـرب مركـز للشرطـة خـلال /24/ ساعة من تاريخ اكتشافه أو العثور عليه أو العلم بوجوده وعلى الوزارة أو مركز الشرطة إخطار السلطة المختصة خلال /24/ ساعة من تاريخ إبلاغهما وتحدد التشريعات النافذة في كل إمارة الإجراءات التي تتخذها السلطة المختصة في هذا الشأن وللسلطة المختصة أن تمنح المكتشف أو من علم بوجود الأثر وأخطر عنه السلطة المختصة مكافأة مناسبة تحددها السلطة المختصة.
وحظر مشروع القانون التصرف في الآثار أو نقل ملكيتها إلا بترخيص أو تصريح من السلطة المختصة وإذا أراد مالك أحد الآثار المسجلة التصرف فيها وجب عليه عرضها على السلطة المختصة لامتلاكها وفق التشريعات النافذة في هذا الشأن فإذا لم ترغب في ذلك كان له حق التصرف فيها إلى مواطن آخر مع التزامه بإخطارها باسم المالك الجديد ومكان إقامته خلال أسبوع من تاريخ التصرف فيها لتدوين هذا التغيير بالسجل المحلي وفقا لتشريعاتها النافذة دون إخلال بالتزامات المالك الجديد بالتسجيل ويستثنى من أحكام البندين السابقين انتقال ملكية الآثار المسجلة التي تعود ملكيتها لعائلة واحدة بين أفراد ذات العائلة حتى الدرجة الثانية شريطة القيد في السجل المحلي.
كما يحظر الاتجار بالآثار إلا بمقتضى ترخيص أو تصريح من السلطة المختصة وفقا لتشريعاتها النافذة ويستثنى من ذلك الاتجار بالآثار التي تصرح السلطة المختصة وفق التشريعات المشار إليها بعدم الحاجة إلى تسجيلها كتابيا وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون أحكام الاتجار في هذا النوع من الآثار ويحظر تزوير الآثار أو تزوير البيانات والمستندات والوثائق الخاصة بهذا.
وحسب مشروع القانون لا يجوز البدء بتنفيذ المشاريع التطويرية أو الإنشائية الكبرى أو المتعلقة بأعمال البنية التحتية إلا بعد قيام السلطة المختصة بأعمال المسوحات الأثرية للمناطق التي تكون محلا لتنفيذ هذه المشاريع وذلك وفقا للإجراءات المعمول بها لدى السلطة المختصة.
كما يحظر أن يكون الموقع الأثري مستودعا للأنقاض أو النفايات أو أن يقام عليه بناء أو مقبرة أو وسائل للري أو أن يشق فيه طريق أو قناة أو أن يحفر فيه أو يغرس أو يقطع منه شجر أو يفتح فيه مقلع حجري أو غير ذلك مما يترتب عليه تغيير أو إضرار بالموقع الأثري أو استعمال أنقاض هذه المواقع.
ويحظر إقامة صناعات ثقيلة أو خطيرة أو منشآت عسكرية أو حيوية في المناطق المحيطة بالمواقع الأثرية أو تعريضها للخطر أو استخدامها كمكب للنفايات أو الأنقاض أو استخدامها كمأوى للحيوانات أو أي استخدام آخر من شأنه الإساءة أو الإضرار للموقع الأثري وتتولى السلطة المختصة تحديد المنطقة المحيطة بالموقع الأثري وإظهارها على الخرائط التخطيطية بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص كما تتولى بالتنسيق مع هذه الجهات وضع الضوابط والقيود الضرورية لأعمال التطوير أو البنية التحتية المتعلقة بها أو المنطقة المحيطة بها وإظهار الاستعمالات المصرح بها خاصة ما يتعلق برخص البناء أو الصيانة في الأماكن القريبة من المواقع الأثرية.
وطبقا لمشروع القانون يعاقب بالسجن المؤقت وبالغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم كل من سرق أثرا أو جزءا منه أو قام بإخفائه بنية تملكه أو استولى عليه بشكل غير مشروع.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تزيد على عشرة ملايين درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا فعلا من الأفعال الآتية : هدم أو أتلف أو شوه أثرا وقام بتسوية موقع أثري أو أقام عليه منشآت أو زرع فيه أو اقتلع منه أو أجرى تغييرا في شكله وأجرى أعمال التنقيب عن الآثار دون ترخيص من السلطة المختصة وهرب الآثار إلى داخل الدولة أو خارجها أو قدم أية بيانات أو وثائق أو مستندات غير صحيحة بهدف إدخالها إليها أو إخراجها منها وزيف قطعة أثرية وطنية أو أجنبية بقصد خداع الآخرين بها.
وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأثر محل الجريمة والأجهزة والأدوات والآلات والوسائل المستخدمة في ذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
وحسب مشروع القانون يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على 300 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا فعلا من الأفعال الآتية : خالف شروط الترخيص الصادر له بالتنقيب عن الآثار وأخذ أو نقل أو استعمل أنقاضا أو أحجارا أثرية من موقع أثري بدون ترخيص من السلطة المختصة.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين مع جواز مصادرة المضبوطات كل من ارتكب عمدا فعلا من الأفعال الآتية : حاز أثرا وتخلف عن تسجيله خلال المدة المحددة في المادة /11/ من هذا القانون وتصرف في الآثار بدون ترخيص أو تصريح من السلطة المختصة وقدم أي بيانات أو معلومات كاذبة أو وثائق غير صحيحة للحصول على التسجيل أو الترخيص ووضع على الأثر إعلانات أو ملصقات أو كتابات أو قام بطلاء الدهانات عليها.
وشدد مشروع القانون على أنه يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزارة أو السلطة المختصة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع من مخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}

تحليل التعليقات: