مجلس المناقصات يعزز سلطته على عمليات تأهيل الشركات للعقود الكبيرة
عزز مجلس المناقصات البحريني من سلطته الرقابية على العقود والمشتريات الحكومية من خلال إصدار قرار يعتبر الأول من نوعه يلزم الوزارات والمؤسسات الحكومية والشركات العامة إجراء عمليات تأهيل الشركات للمناقصات من خلال وتحت رقابة وإجراءات يحددها المجلس.
وتقضي عمليات التأهيل بأن تدخل جميع الشركات الراغبة في منافسة أولية تقدم من خلالها الشروط والعطاءات الفنية وتبين قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها في المشروع، ومن ثم يتم تصفية أو تقليص هذه الشركات لعدد أقل يتم تأهيله لدخول المناقصة النهائية.
وفرض القرار الجديد الذي أصدره مجلس المناقصات والمزايدات، وهو المشرف على المشتريات العامة والعقود الحكومية في البحرين، على المؤسسات والوزارات والشركات المنضوية تحت الدولة إجراء عملية تأهيل بين الشركات والمقاولين للعقود الكبيرة التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين دينار أو العقود المعقدة داخل المجلس.
كما يخضع المجلس عمليات التأهيل للمناقصات التي تقل قيمها عن عشرة ملايين، والتي تتم بصورة داخلية في الوزارات والجهات الرسمية، لموافقته ولإجراءات معينة تناولها القرار.
وهذا القرار هو الأول الذي ينظم عمليات تأهيل المقاولين للمشروعات الحكومية في ظل تزايد العقود الحكومية الكبيرة التي يتم إرساؤها من خلال عمليات تأهيل أولية.
وكانت الوزارات تجري عملية التأهيل بطريقة داخلية لبعض المناقصات الحكومية؛ إذ كانت تلك الوزارات تمتلك قوائم تأهيل مسبقة خاصة بالمقاولين. وعلى رغم أن الوزارات كانت تقوم سابقاً بإجراء عمليات تقييم داخل مجلس المناقصات وتحت سلطته، لكن القرار وضع تنظيماً مكتوباً وملزماً لهذه العملية.
وطلب مجلس المناقصات من الوزارات والجهات أن يطلع على قوائم التأهيل المسبق التي تحتوي على أسماء الشركات المؤهلة في حال قيام الوزارات والمؤسسات الحكومية بعملية التأهيل بنفسها، وأن يتم إرسال هذه القوائم بصورة سنوية وألاَّ تُعتمد قبل الموافقة عليها من قبل المجلس.
وجاء في القرار أنه «يتم تأهيل المورّدين والمقاولين المتخصصين في توريد السلع أو القيام بالإنشاءات أو الخدمات والتي تتطلب طبيعتها تقييم قدراتهم وإمكاناتهم الفنية والمالية، وكذلك بالنسبة إلى المشاريع الكبيرة أو المعقدة أو ذات الطابع الخاص».
ومن بين أكبر المناقصات المطروحة حالياً وفق طريقة التأهيل، مناقصة مبنى المسافرين الجديد بمطار البحرين الدولي والذي تقدمت له نحو 54 شركة من خلال مناقصة للتأهيل؛ إذ من المؤمّل تقليص العدد إلى النصف عن طريق المناقصة الرئيسة بتقييم عطاءات التأهيل بناء على الشروط الفنية وأهلية المقاولين.
وتسعى البحرين من خلال مجلس المناقصات البحريني، الذي تأسس في العام 2003، إلى عرض المشتريات الحكومية واختيارها بصورة شفافة أمام جميع الشركات. إلا أن تقارير سنوية دورية لديوان الرقابة المالية، وهو جهاز حكومي معني بمراقبة التصرفات المالية لأجهزة الدولة، يظهر باستمرار وجود تنصل من رقابة المجلس عبر تجزئة العقود والمشتريات أو عدم منح العقود التي تتجاوز قيمتها 50 ألف دينار من خلال مجلس المناقصات كما يتطلبه القانون.
وعرّف القرار المشاريع الكبيرة بأنها المشاريع التي تفوق كلفتها التقديرية مبلغ عشرة ملايين دينار بحريني، في حين عرّف المشاريع المعقدة وذات الطابع الخاص بأنها المشاريع الفريدة في أعمالها نوعاً وغير متكررة، ولا توجد لدى الجهة المتصرفة خبرة سابقة بها، والتي يتعذر معها القيام بصياغة مواصفات مفصلة للسلع أو الإنشاءات أو تحديد خصائص الخدمة المطلوبة.
لجان التأهيل
وجاء في القرار، أنه تتولى الجهات المتصرفة أعمال التأهيل المسبق من خلال لجان تأهيل تشكل من أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص بحد أدنى ثلاثة أشخاص، ويجوز الاستعانة في عضويتها بالفنيين والمختصين من الجهات الأخرى، أو الاستعانة بالمكاتب الاستشارية في المملكة أو خارجها بعد موافقة مجلس المناقصات والمزايدات؛ إذ يجب على الجهات المتصرفة إشعار مجلس المناقصات والمزايدات باللجان المشكلة.
ويلزم القرار الجهات المتصرفة بالحصول على موافقة مجلس المناقصات والمزايدات على مسوّدة وثائق التأهيل قبل الشروع في عملية التأهيل. ومع مراعاة حكم المادتين (22،19) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات، يجب أن تشتمل البيانات التي يجب على المشارك تقديمها ضمن عرضه للتأهيل المسبق على الآتي: قائمة الدخل والتدفقات النقدية للمشارك في التأهيل، نسخة من السيرة الذاتية للكوادر الإدارية والفنية العاملة لديه، قائمة بأسماء المصنّعين الذين يمثلهم المشارك في المملكة إن وجدت، قائمة بالوثائق والمعلومات المطلوب تقديمها من قبل المشارك، على أن تتضمن شهادة السجل التجاري، عقد التأسيس الابتدائي للشركة والنظام الأساسي، موافقة كتابية على قيام الجهة المتصرفة بالزيارات الميدانية المنصوص عليها في القرار.
ويجب أن تتضمن تعليمات وشروط التأهيل المسبق التي تعدها الجهة المتصرفة، بحسب القرار، النص في وثائق التأهيل المسبق على خضوع أعمال التأهيل المسبق كافة لقانون المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له، آليات تمكين المشاركين من الحصول على إيضاحات بشأن وثائق التأهيل المسبق، إلى جانب تفاصيل أسس ومعايير تقييم عروض التأهيل المسبق، والأوزان النسبية لهذه المعايير.
وبحسب القرار، فى حالة ارتباط التأهيل بفترة زمنية يجب أن تشتمل الوثائق على الموعد النهائي لإيداع العروض، ومكان وموعد فتح العروض. كما تعد الجهة المتصرفة إعلان التأهيل المسبق طبقاً للملحق المرفق بالقرار، ويجب أن يتضمن الإعلان المعلومات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات.
نشر التأهيل المسبق في الصحف
ويفرض القرار على الجهة المتصرفة نشر الإعلانات المحلية عن التأهيل المسبق في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل وعرضه على الموقع الالكتروني لتلك الجهة إن وجد. كما يقوم مجلس المناقصات والمزايدات بنشره على موقعه الالكتروني، أما الإعلانات الدولية فيتم إعلانها في المملكة وخارجها باللغتين العربية والانجليزية في صحيفتين دوليتين واسعتي الانتشار على الأقل.
ويتعين على كل من الجهات المتصرفة ومجلس المناقصات والمزايدات بحسب الأحوال تقديم الإيضاحات والرد على تساؤلات المتقدمين للتأهيل المسبق. كما يتعين تقديم عروض التأهيل المسبق إلى الجهة المتصرفة في المكان والموعد المحددين في وثائق التأهيل، وتعنون باسم نشاط التأهيل، ويجوز إرسالها بالبريد المسجّل بعلم الوصول قبل الموعد المحدد لفتحها.
وتلتزم الجهة المتصرفة، بحسب القرار، فور التسلم بتسجيل بيانات مقدم العرض في استمارة استلام عروض التأهيل المسبق طبقاً للنموذج الملحق بالقرار، وتوضع في صناديق خاصة تحددها الجهة المتصرفة لذلك.
وتقوم لجان التأهيل المسبق المشكلة في الجهات المتصرفة بفتح عروض التأهيل المسبق في المكان والموعد المحددين في وثائق التأهيل المسبق، وعلى رئيس اللجنة السماح لأصحاب العروض المشاركين في التأهيل بحضور جلسة فتح العروض، وإعلان اسم كل مشارك عند فتح عرضه، وتحرير محضر إثبات فتح عروض التأهيل المسبق طبقاً للملحق المرفق بهذا القرار، والتوقيع عليه من قبل أعضاء اللجنة.
وتناول القرار إجراءات النظر في عروض التأهيل؛ إذ فرض على الجهات المتصرفة أثناء مراجعة عروض التأهيل التأكد من توافق النشاط موضوع التأهيل مع الأنشطة التجارية المرخص للمشارك بمزاولتها، التحقق من قانونية الوثائق وصحة المعلومات المدونة في عرض التأهيل، سلامة الوضع المالي للشركة، وتوافر السيولة المالية لضمان تنفيذ المشاريع دون تأخير، توافر عدد كاف من الكوادر الفنية والإدارية المؤهلة والمدربة لتنفيذ مشاريع النشاط موضوع التأهيل، ووجود المنشآت المناسبة وتوافر المعدات والأجهزة الكافية لتنفيذ مشاريع النشاط موضوع التأهيل إلى جانب التحقق من توافق مدة الخبرة ونوعيتها مع نوعية وحجم النشاط موضوع التأهيل.
وأجاز مجلس المناقصات إلى الجهات المتصرفة أثناء مراجعتها لمعلومات ووثائق المشاركين القيام بزيارات ميدانية للإطلاع وفحص منشآت ومعدات المشاركين والاتصال بزبائن المشاركين للسؤال والاستفسار عن جودة العمل والأداء، والإطلاع على تفاصيل المشاريع السابقة المنفذة من قبل المشاركين في النشاط موضوع التأهيل نفسه؛ إذ استوجب دمج نتائج الإجراءات السابقة مع التقرير النهائي للتقييم.
تقييم طلبات التأهيل المسبق
وجاء في القرار أنه تقوم الجهات المتصرفة بتقييم طلبات التأهيل المسبق للمشاركين وفقاً لأسس ومعايير التقييم التي تم تحديدها مسبقاً بوثائق التأهيل المسبق والأوزان النسبية لهذه المعايير، ولا يجوز استخدام أسس أو معايير تقييم أو أوزان نسبية بخلاف المذكورة بوثائق التأهيل المسبق. وترسل الجهات المتصرفة توصياتها إلى مجلس المناقصات والمزايدات فور انتهاء عملية التقييم مصحوبة باستمارة تسلم عروض التأهيل المسبق ومحضر فتح عروض التأهيل المسبق، تقرير تقييم عروض التأهيل المسبق موقعاً عليه من رئيس وأعضاء لجنة التأهيل التي قامت بالتقييم.
ويعتمد مجلس المناقصات والمزايدات توصيات الجهة المتصرفة بشأن عروض التأهيل المسبق، وفي حالة رفض هذه التوصيات يجب أن يكون الرفض مسبباً. كما يقوم مجلس المناقصات والمزايدات بإبلاغ قراره إلى الجهات المتصرفة، وتتولى هذه الجهات إخطار كل من شارك في التأهيل بهذا القرار بموجب خطاب مسجّل بعلم الوصول خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغها به.
وألزم القرار الجهات المتصرفة الاستناد في مشترياتها إلى سجل التأهيل المسبق المعتمد لدى مجلس المناقصات والمزايدات، كما يجب عليها تزويد مجلس المناقصات والمزايدات بقوائم التأهيل المسبق المستخدمة لديها بصورة دورية كل سنة.
وبحسب القرار، يتولى مجلس المناقصات والمزايدات اعتماد التأهيل المسبق للموردين والمقاولين بالنسبة إلى المشاريع الكبيرة أو المعقدة أو ذات الطابع الخاص، وتتبع الجهات المتصرفة ذات الإجراءات السابقة مع وجوب مراعاة إخطار مجلس المناقصات والمزايدات مسبقاً برغبة الجهة المتصرفة بالتأهيل المسبق لأي من تلك المشاريع، النص في وثائق التأهيل المسبق على إيداع عروض التأهيل لدى مجلس المناقصات والمزايدات، تسليم عروض التأهيل المسبق إلى مجلس المناقصات والمزايدات مباشرة لفتحها وتسليمها للجهة المتصرفة لدراستها وإبداء توصياتها والتوضيح في وثائق التأهيل بأن آخر موعد لإيداع العروض هو يوم الأربعاء الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر، وتفتح في اليوم التالي مباشرة.
وأجاز القرار لمجلس المناقصات والمزايدات أو الجهات المتصرفة إذا ما استدعت الحاجة أن تطلب في أي وقت من المورّدين أو المقاولين إثبات أهليتهم من جديد، ويجب عليها أن ترفع توصياتها لمجلس المناقصات والمزايدات بشأن الموردين والمقاولين المتخلفين عن إثبات أهليتهم لشطبهم من سجل التأهيل المسبق.
كما أجاز للجهات المتصرفة تأهيل أو إعادة تصنيف الموردين أو المقاولين عند تقديمهم طلباً رسمياً بذلك، على أن يلتزم مقدم الطلب بالتعاون التام مع الجهة المتصرفة المعنية ومجلس المناقصات والمزايدات في تنفيذ إجراءات التأهيل وإعادة التصنيف وتقديم جميع المستندات التي تطلبها الجهة المتصرفة وفقاً لوثائق التأهيل المسبق.
ونص القرار على أنه تقوم اللجنة المختصة بالجهة المتصرفة بإعداد دراسة حالة حيال طالبي التأهيل المسبق ذوى الإمكانات المالية والمادية والفنية والإدارية الكبيرة الذين لا تتوافر لديهم مدة خبرة أو أعمال منفذة، وتقوم الجهة المتصرفة بعرض حالتهم على مجلس المناقصات والمزايدات لاتخاذ قرار في شأنهم.
وتحدد الجهات المتصرفة الأنشطة (توريد السلع أو القيام بالإنشاءات أو الخدمات) التي تتطلب طبيعتها تأهيل الموردين أو المقاولين المتخصصين وتقييم قدراتهم وإمكاناتهم الفنية والمالية، وتضع برنامجاً زمنياً لإعادة تأهيل جميع المورّدين والمقاولين المدرجة أسماؤهم في كشوف الجهات المتصرفة بصورة دورية، على ألا تزيد فترة إعادة التأهيل على ثلاث سنوات متتالية.
رفض تأهيل المقاولين وطلب الإيضاح
كما أجاز القرار للمورّد أو المقاول الذي رفض طلب تأهيله أو إعادة تصنيف درجته أو شُطب اسمه من سجل التأهيل المسبق، التقدم إلى الجهة المتصرفة أو مجلس المناقصات والمزايدات - بحسب الأحوال - خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بالقرار بطلب استيضاح عن الأسس التي بني عليها القرار، ولا تكون الجهة المتصرفة أو مجلس المناقصات والمزايدات ملزمين ببيان الأدلة والأسباب التي تثبت وجود تلك الأسس. وأجاز للمورد أو المقاول الذي رفض طلب تأهيله أو إعادة تصنيف درجته أو تم شطب اسمه من سجل التأهيل المسبق التظلم إلى مجلس المناقصات والمزايدات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العلم بالقرار، ويصدر مجلس المناقصات والمزايدات قراره في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويجب أن يكون القرار الصادر بالرفض مسبباً، ويعتبر فوات ميعاد البت في التظلم دون رد بمثابة قرار ضمني برفضه، وللمتظلم حق الطعن على قرار مجلس المناقصات والمزايدات أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول، أو من تاريخ انتهاء المدة المقررة للبت في التظلم.
وألغى القرار اللائحة الداخلية للجنة التأهيل المسبق للمورّدين والمقاولين بمجلس المناقصات الصادرة بقرار مجلس المناقصات رقم (5) لسنة 2005
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}

تحليل التعليقات: