علم المملكة العربية السعودية
نشرت الجريدة الرسمية، قواعد ومعايير أسماء المرافق العامة، التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرًا.
وتتكوّن القواعد والمعايير من 12 مادة، ويُعمل بها بعد مضي 120 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
ويُقصد بالمرافق العامة الملكيات العامة، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر، المرافق البلدية، والتعليمية، والثقافية، والرياضية، والدينية، والصحية، ومرافق النقل.
وحددت المادة 4 من القواعد، أنه لا يجوز تسمية أي مرفق عام بأسماء أحد ملوك المملكة العربية السعودية أو أولياء العهد، أو رؤساء الدول الصديقة والشقيقة، إلا بعد موافقة المقام السامي.
ونصت المادة 5 على أنه لا يجوز تسمية أي مرفق عام بأسماء تخالف أحكام الشريعة الإسلامية، أو تسميتها بأسماء الله الحسنى عدا الأسماء الآتية: السلام، العدل، الأول، النور، الحق، الشهيد، الملك.
كما ذكرت المادة 11 أن هذه القواعد تُلغي الأحكام المتعلقة بتسمية الشوارع والميادين الواردة في قواعد تسمية الشوارع والميادين وترقيم العقارات بمدن المملكة وقراها، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (155) وتاريخ 1406/7/21هـ، وكل ما يتعارض مع هذه القواعد من أحكام.
ووفقًا للقواعد تتولى كل جهة حكومية، تسمية المرافق العامة الواقعة ضمن اختصاصها بموجب أحكام هذه القواعد، والنصوص النظامية ذات العلاقة، كما يجب عليها التأكد من سلامة توجهات وأفكار صاحب الاسم المراد تسمية مرفق عام به، وسلامة سجله من القضايا الجنائية أو الأمنية، وذلك بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وأن تراعي عند تسمية المرفق العام مواءمة اسم المرفق العام مع مكانة صاحب الاسم.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: