وفقا للقواعد العامة، فإن وكالة العقود تنتهي بإتمام العمل الذي من أجله انعقدت الوكالة أو انقضاء الأجل المحدد لها، أو بموت الوكيل أو الموكل، لقيام هذا العقد على الاعتبار الشخصي. كذلك يجوز للموكل عزل الوكيل في أي وقت ولو وجد اتفاق يخالف ذلك.
ولكن الحال في وكالة العقود التجارية تختلف لنشوء المصالح المشتركة بين الموكل والوكيل، فلا يجوز انهاء هذه الوكالة بالإرادة المنفردة للموكل، وقد تكبد الوكيل تكاليف اقامة المباني والمخازن والمعارض. وبذلك الجهد والمال في سبيل تعريف المنتج في السوق المحلي، وإلا فإنه يجب أن يكون مسؤولا عن تعويض الوكيل بغير خطأ يكون قد صدر منه. لذلك نرى أن المشرع قد أكد هذا الرأي حماية للوكيل الذي هو الطرف الضعيف في العقد، وعلى اعتبار ـ كما أسلفنا ـ أن وكالة العقود تقوم على المصلحة المشتركة للطرفين، وهذا الاعتبار او الافتراض لا يقبل اثبات العكس، لذلك فإنه نص في المادة 281 فقرة 1 تجاري صراحة، على انه تنعقد وكالة العقود لمصلحة الطرفين المشتركة، فلا يجوز للموكل انهاء العقد من دون خطأ من الوكيل، وإلا كان ملزما بتعويضه عن الضرر الذي لحقه جراء عزله، ويبطل كل اتفاق يخالف ذلك. والملاحظ ان المشرع لم يمنح ذات الحماية للموكل رغم وجود اعتبار للمصالح المشتركة، فلم ينص على عدم جواز انهاء الوكالة من جانب الوكيل، إنما فقط نص على حق الموكل في طلب التعويض عن الضرر الذي يصيبه جراء انهاء الوكيل للوكالة في وقت غير مناسب وبغير عذر مقبول، ونرى حرص المشرع على حماية الوكيل في مواجهة الموكل في العقود التجارية، يبرز أكثر عندما منع الاتفاق على حرمان الوكيل من التعويض إذا كان الإنهاء من جانب الموكل، في حين سكت عن ذلك في حق الوكيل وأجاز الاتفاق على انهاء الوكالة حتى لو كان الوقت غير مناسب ومهما كان الضرر.
والإمعان في حماية المشرع لوكيل العقود ضد تعسف الموكل، فهو واضح من المادة 284 تجاري، حيث قرر أنه إذا استبدل الموكل بوكيل العقود وكيلا جديدا كان الأخير مسؤولا بالتضامن مع الموكل عن الوفاء بالتعويضات المحكوم بها للوكيل السابق إذا كان العزل نتيجة تواطؤ بين الموكل والوكيل الجديد. وقد يثور التساؤل عن حكم جواز الوكيل أن يحيل عقد الوكالة إلى وكيل آخر؟ فالأصل أنه يجوز ذلك بالاتفاق على ذلك في عقد الوكالة أو بموافقة الموكل على الوكيل الجديد.
وكما انه لم يفت المشرع الكويتي تعويض الوكيل عند انتهاء المدة المحددة في عقد الوكالة، ورأى الموكل عدم تجديده حتى لو كان هناك اتفاق بين الطرفين يخالف ذلك. والعلة في ذلك أن الوكيل سيفقد عملاءه نتيجة عدم تجديد عقد الوكالة، ويكون قد بذل الجهد والمال في سبيل الترويج والتعريف بالمنتج، وكون قاعدة واسعة من العملاء، فإنه لم يكن الوكيل يعوضه عن فقده لقاعدة عملائه فإنه يكون قد أثرى على حسابه بغير سبب إلا أنه يشترط لاستحقاق هذا التعويض ألا يكون قد وقع خطأ أو تقصيرا من الوكيل اثناء تنفيذ العقد، وان يكون نشاط الوكيل قد أدى إلى نجاح ظاهر في ترويج المنتج وزيادة عدد العملاء ويراعي في تقدير التعويض مقدار ما لحق الوكيل من ضرر وما استفاد به الموكل من جهوده في ترويج السلعة وزيادة العملاء.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: